وقيل: لا يثبت إلا بالإقرار مرتين. وهو غلط.
ولو تكرر مع تخلل التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة.
ووطي الميتة من بنات آدم، كوطي الحية في تعلق الإثم والحد، واعتبار الإحصان وعدمه. وهنا الجناية أفحش، فتغلظ العقوبة زيادة
____________________
قوله: «ويثبت هذا بشهادة رجلين عدلين... إلخ».
القول بتوقف ثبوت الحد أو التعزير على الإقرار مرتين ظاهر ابن إدريس (1)، إلحاقا له بنظائره من الحدود المتوقفة على الإقرار مرتين.
والمصنف - رحمه الله - غلطه في ذلك، من حيث إن الأصل في الإقرار أن يثبت موجبه بالمرة، لعموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (2) إلا ما خرج بنص خاص، وهو منفي هنا.
وحيث يثبت بالإقرار مرة أو أزيد لا يثبت به إلا ما يتعلق بالمقر، وهو التعزير. أما التحريم والبيع على المالك فلا يثبت بالإقرار مرة، لأنه متعلق بحق الغير. نعم، لو كانت الدابة للمقر يثبت بالإقرار جميع الأحكام المذكورة، لوجود المقتضي للنفوذ، وهو كونه إقرارا في حق نفسه.
قوله: «ولو تكرر مع تخلل التعزير... إلخ».
القول بتوقف ثبوت الحد أو التعزير على الإقرار مرتين ظاهر ابن إدريس (1)، إلحاقا له بنظائره من الحدود المتوقفة على الإقرار مرتين.
والمصنف - رحمه الله - غلطه في ذلك، من حيث إن الأصل في الإقرار أن يثبت موجبه بالمرة، لعموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (2) إلا ما خرج بنص خاص، وهو منفي هنا.
وحيث يثبت بالإقرار مرة أو أزيد لا يثبت به إلا ما يتعلق بالمقر، وهو التعزير. أما التحريم والبيع على المالك فلا يثبت بالإقرار مرة، لأنه متعلق بحق الغير. نعم، لو كانت الدابة للمقر يثبت بالإقرار جميع الأحكام المذكورة، لوجود المقتضي للنفوذ، وهو كونه إقرارا في حق نفسه.
قوله: «ولو تكرر مع تخلل التعزير... إلخ».