فهي: التي تبلغ أم الرأس، وهي الخريطة التي تجمع الدماغ، وفيها ثلث الدية، [وهو] ثلاث وثلاثون بعيرا.
والدامغة:
هي: التي تفتق الخريطة، والسلامة معها بعيدة.
ولا قصاص في المأمومة، لأن السلامة معها غير غالبة.
____________________
هي التي تكسر العظم حتى يخرج منها فراش العظام. والفراشة (1): كل عظم رقيق.
وفراش الرأس عظام رقاق تلي القحف (2).
وما ذكره من جواز الاقتصاص في قدر الموضحة ويأخذ دية ما زاد إنما يتم مع اجتماع الإيضاح والتنقيل، أما مع فرض كونها منقلة من غير إيضاح - كما ذكرنا من شمولها لذلك - لم يجز له الاقتصار على ما ذكر، لأنه لم يجئ موضحة حتى يستوفى منه.
ووجوب خمسة عشر بعيرا في المنقلة هو المشهور بين الأصحاب، وعليه دلت الروايات (3). وذهب ابن (4) أبي عقيل إلى أن فيها عشرين بعيرا. وهو شاذ.
وإنما لم يكن فيها ولا فيما قبلها - وهي الهاشمة - قصاص على تقدير وقوعها عمدا، لعدم إمكان الاستيفاء على وجه المساواة، وخطره على النفس.
وقد تقدم (5) الكلام فيه.
قوله: «وأما المأمومة... إلخ».
وفراش الرأس عظام رقاق تلي القحف (2).
وما ذكره من جواز الاقتصاص في قدر الموضحة ويأخذ دية ما زاد إنما يتم مع اجتماع الإيضاح والتنقيل، أما مع فرض كونها منقلة من غير إيضاح - كما ذكرنا من شمولها لذلك - لم يجز له الاقتصار على ما ذكر، لأنه لم يجئ موضحة حتى يستوفى منه.
ووجوب خمسة عشر بعيرا في المنقلة هو المشهور بين الأصحاب، وعليه دلت الروايات (3). وذهب ابن (4) أبي عقيل إلى أن فيها عشرين بعيرا. وهو شاذ.
وإنما لم يكن فيها ولا فيما قبلها - وهي الهاشمة - قصاص على تقدير وقوعها عمدا، لعدم إمكان الاستيفاء على وجه المساواة، وخطره على النفس.
وقد تقدم (5) الكلام فيه.
قوله: «وأما المأمومة... إلخ».