ولو أججها في ملك غيره، ضمن الأنفس والأموال في ماله، لأنه عدوان مقصود. ولو قصد إتلاف الأنفس، مع تعذر الفرار، كانت عمدا.
____________________
مباح مطلق ومباح مشروط بالسلامة. وهذا [هو] (1) اختيار العلامة (2) وجماعة (3).
ثم في قدر الواجب حينئذ وجهان:
أظهرهما: أن الواجب نصفه، توزيعا على النوعين، لأن الضمان يحال على السببين من غير التفات إلى زيادة أحدهما على الآخر، كما لو ضربه كل منهما ضربة فهلك، وكان ضرب أحدهما أقوى من الآخر.
والثاني: أنه يوزع على الداخل والخارج، فيجب قسط الخارج. وعليه، فهل يوزع باعتبار الوزن أو المساحة؟ وجهان.
وكذا يجوز الخراج الرواشن في الشوارع إذا لم تضر بالمارة، بأن تكون رفيعة لا يتضرر بها الراكب والحامل وغيرهما. ولو أضر منع، وضمن ما تولد منه.
وكذا القول في الساباط العالي. والخلاف في الضمان بما يسقط من خشبه كالميزاب، من عموم الأخبار (4)، والإذن فيها شرعا، مع القدح في دلالة الخبر الأول وسند الثاني.
قوله: «فلو أجج نارا... إلخ».
ثم في قدر الواجب حينئذ وجهان:
أظهرهما: أن الواجب نصفه، توزيعا على النوعين، لأن الضمان يحال على السببين من غير التفات إلى زيادة أحدهما على الآخر، كما لو ضربه كل منهما ضربة فهلك، وكان ضرب أحدهما أقوى من الآخر.
والثاني: أنه يوزع على الداخل والخارج، فيجب قسط الخارج. وعليه، فهل يوزع باعتبار الوزن أو المساحة؟ وجهان.
وكذا يجوز الخراج الرواشن في الشوارع إذا لم تضر بالمارة، بأن تكون رفيعة لا يتضرر بها الراكب والحامل وغيرهما. ولو أضر منع، وضمن ما تولد منه.
وكذا القول في الساباط العالي. والخلاف في الضمان بما يسقط من خشبه كالميزاب، من عموم الأخبار (4)، والإذن فيها شرعا، مع القدح في دلالة الخبر الأول وسند الثاني.
قوله: «فلو أجج نارا... إلخ».