وفي الرواية ضعف، غير أنها مشهورة. وفي رواية عبد الله بن سنان: في الظفر خمسة دنانير.
____________________
إصبع عشر من الإبل» (1).
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها. قال: وسألته عن الأصابع أسواء هن في الدية؟ قال:
نعم» (2).
ورواية الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له، في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح» (3).
والقول بجعل ثلث الدية على الإبهام والثلثين على الأربع البواقي لأبي الصلاح (4) وابن حمزة (5)، استنادا إلى كتاب ظريف (6)، وطريقه ضعيف.
قوله: «وفي الظفر... إلخ».
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها. قال: وسألته عن الأصابع أسواء هن في الدية؟ قال:
نعم» (2).
ورواية الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له، في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح» (3).
والقول بجعل ثلث الدية على الإبهام والثلثين على الأربع البواقي لأبي الصلاح (4) وابن حمزة (5)، استنادا إلى كتاب ظريف (6)، وطريقه ضعيف.
قوله: «وفي الظفر... إلخ».