ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل، اقتصر على زجره.
ولو رماه والحال هذه، فجنى عليه، ضمن.
ولو كان من النساء مجردة، جاز زجره ورميه، لأنه ليس للمحرم هذا الاطلاع.
____________________
قوله: «من اطلع على قوم... إلخ».
كما يدافع عن الحريم بالفعل المحرم، فكذا مع النظر المحرم، لاشتراكهما في انتهاك العرض بالمحرم. وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم، فرموه وفقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية له، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له» (1).
وروى العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا اطلع الرجل على قوم يشرف عليهم، أو ينظر من خلل شيء لهم، فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينه، فليس عليهم غرم، وقال: إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص (2) ليفقأ عينه
كما يدافع عن الحريم بالفعل المحرم، فكذا مع النظر المحرم، لاشتراكهما في انتهاك العرض بالمحرم. وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم، فرموه وفقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية له، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له» (1).
وروى العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا اطلع الرجل على قوم يشرف عليهم، أو ينظر من خلل شيء لهم، فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينه، فليس عليهم غرم، وقال: إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص (2) ليفقأ عينه