أحدهما: غرة، ذكره في المبسوط (1)، وفي موضع آخر من الخلاف (2)، وفي كتابي الأخبار (3).
والآخر - وهو الأشهر -: توزيع الدية على مراتب التنقل، ففيه:
عظما ثمانون، ومضغة ستون، وعلقة أربعون.
ويتعلق بكل واحدة من هذه أمور ثلاثة: وجوب الدية، وانقضاء العدة.
____________________
قوله: «ولو لم يتم خلقته... إلخ».
قد عرفت اختلاف الأخبار في دية الجنين، وأن كثيرا (4) منها أطلق فيه كون الدية غرة. وفي بعضها ما يدل على خلافه، كصحيحة محمد بن مسلم قال:
«سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟
فقال: عليه عشرون دينارا.
قلت: فيضربها فتطرح العلقة؟
قال: أربعون دينارا.
قلت: فيضربها فتطرح المضغة؟
قال: عليه ستون دينارا.
قلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم؟
فقال: عليه الدية كاملة. وبهذا قضى أمير المؤمنين عليه السلام.
قد عرفت اختلاف الأخبار في دية الجنين، وأن كثيرا (4) منها أطلق فيه كون الدية غرة. وفي بعضها ما يدل على خلافه، كصحيحة محمد بن مسلم قال:
«سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟
فقال: عليه عشرون دينارا.
قلت: فيضربها فتطرح العلقة؟
قال: أربعون دينارا.
قلت: فيضربها فتطرح المضغة؟
قال: عليه ستون دينارا.
قلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم؟
فقال: عليه الدية كاملة. وبهذا قضى أمير المؤمنين عليه السلام.