ولو تاب بعد الظفر به، لم يسقط عنه حد، ولا قصاص، ولا غرم.
____________________
المطلوب منه الحد، كما لو قطع اليد اليمنى لرجل قطعت قصاصا، وأكمل الحد بقطع رجله اليسرى. وإن كان مخالفا للحد، كقطع اليسار، اقتص منه واستوفي الحد على وجهه.
ولو كان جرحا فأمر القصاص إلى الولي، ولا مدخل للإمام فيه، لأنه ليس من جنس الحد بمقتضى الآية (1).
ويحتمل مع العفو استيفاؤه حدا، لذكره في تفصيل الحد. ولا يخفى ضعفه، لعدم الدليل عليه، وإن ذكره القائل بالتفصيل.
قوله: «إذا تاب قبل القدرة عليه... إلخ».
أما عدم سقوط حقوق الآدميين بالتوبة مطلقا فواضح، لأن حق الآدمي لا يسقط إلا بإسقاط المستحق، ولا مدخل للتوبة فيه.
وأما التفصيل في سقوط الحد بالتوبة قبل أخذه وبعده فذلك هو مقتضى حد الله تعالى، كما سبق في نظائره. ويدل عليه هنا بخصوصه قوله تعالى: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم) (2).
وأما توبته بعد القدرة فوجوب الحد ثابت بحكم الاستصحاب، مضافا إلى مفهوم الشرط في الآية (3).
وفرق بين الحالتين من جهة المعنى، بأنه بعد القدرة عليه متعرض للحد
ولو كان جرحا فأمر القصاص إلى الولي، ولا مدخل للإمام فيه، لأنه ليس من جنس الحد بمقتضى الآية (1).
ويحتمل مع العفو استيفاؤه حدا، لذكره في تفصيل الحد. ولا يخفى ضعفه، لعدم الدليل عليه، وإن ذكره القائل بالتفصيل.
قوله: «إذا تاب قبل القدرة عليه... إلخ».
أما عدم سقوط حقوق الآدميين بالتوبة مطلقا فواضح، لأن حق الآدمي لا يسقط إلا بإسقاط المستحق، ولا مدخل للتوبة فيه.
وأما التفصيل في سقوط الحد بالتوبة قبل أخذه وبعده فذلك هو مقتضى حد الله تعالى، كما سبق في نظائره. ويدل عليه هنا بخصوصه قوله تعالى: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم) (2).
وأما توبته بعد القدرة فوجوب الحد ثابت بحكم الاستصحاب، مضافا إلى مفهوم الشرط في الآية (3).
وفرق بين الحالتين من جهة المعنى، بأنه بعد القدرة عليه متعرض للحد