قال في المبسوط: في العليا الثلث، وفي السفلى الثلثان. وهو خيرة المفيد.
وفي الخلاف (1): في العليا أربع مائة، وفي السفلى ستمائة. وهي رواية أبي جميلة عن أبان، عن أبي عبد الله [عليه السلام].
وذكره ظريف في كتابه أيضا. وفي أبي جميلة ضعف.
وقال ابن بابويه - وهو مأثور عن ظريف أيضا -: في العليا نصف الدية، وفي السفلى الثلثان. وهو نادر. وفيه مع ندوره زيادة لا معنى لها.
وقال ابن أبي عقيل: هما سواء في الدية، استنادا إلى قولهم عليهم السلام: «كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية». وهذا حسن.
وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها.
____________________
المفسر بذلك هو ابن إدريس (2)، مع احتمال إرادة [دية] (3) الأذن، وثلث دية الأذن، أو ما هو أعم. وهذا اللفظ ذكره الشيخ (4)، وتبعه الجماعة (5)، ولا سند له يرجع إليه في تفسيره.
قوله: «وفي تقدير دية كل واحدة... إلخ».
قوله: «وفي تقدير دية كل واحدة... إلخ».