أما المحل:
فهو: العصبة، والمعتق، وضامن الجريرة، والإمام.
وضابط العصبة: من يتقرب بالأب، كالإخوة وأولادهم، والعمومة وأولادهم. ولا يشترط كونهم من أهل الإرث في الحال.
وقيل: هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل.
وفي هذا الإطلاق وهم، فإن الدية يرثها الذكور والإناث، والزوج
____________________
نفسه واقتص منه فقد أعطى الحق، فيكتفى به كفارة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «القتل كفارة» (1). فعلى هذا إنما يجب إخراج الكفارة إذا لم يقتص منه، بأن مات أو عفي عنه أو أخذت منه الدية.
والمصنف - رحمه الله - استشكل في ذلك، من حيث إن القتل سبب للكفارة، وقد وجد فيوجد المسبب، ويستصحب وجوبه، لأصالة عدم المسقط.
ولأن حقوق الله تعالى الواجبة في المال لا تسقط بالموت.
وهذا هو الأظهر. وهو مذهب الشيخ أيضا في الخلاف (2)، محتجا بإجماع الفرقة وأخبارهم.
قوله: «وضابط العصبة... إلخ».
والمصنف - رحمه الله - استشكل في ذلك، من حيث إن القتل سبب للكفارة، وقد وجد فيوجد المسبب، ويستصحب وجوبه، لأصالة عدم المسقط.
ولأن حقوق الله تعالى الواجبة في المال لا تسقط بالموت.
وهذا هو الأظهر. وهو مذهب الشيخ أيضا في الخلاف (2)، محتجا بإجماع الفرقة وأخبارهم.
قوله: «وضابط العصبة... إلخ».