ولو كان خطأ، قيل: يصح العتق، ويضمن المولى الدية، على رواية عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام. وفي عمرو ضعف.
____________________
والشيخ في المبسوط (1) صرح بكون العفو على مال يوجب تعلقه برقبته، وأنه مع عفو الثاني على مال أيضا يشترك الموليان فيه، كما ذكره المصنف والعلامة. وهو مع مشاركته لهما في الحكم مصرح بأن اختيار المال كاختيار الاسترقاق. وفيه الإشكال الذي ذكرناه.
قوله: «إذا قتل العبد حرا عمدا... إلخ».
وجه صحة العتق أنه لم يخرج بالجناية عن الرق، والرق قابل للعتق، وهو مبني على التغليب. ومع ذلك لم يبطل حق الجناية رأسا، لأن الأصل في جناية العمد القصاص، وهو باق مع العتق، لأن المقتول مكافىء للحر لو كانت الحرية ابتداء، فمع طريانها أولى.
والأقوى ما اختاره المصنف - رحمه الله - من عدم صحة العتق، لأن حق الجناية من العبد موجبة ابتداء لتخيير المجني عليه أو وليه بين الاسترقاق والقتل، والعتق يبطل أحد اللازمين، والمنع من اللازم يستلزم المنع من الملزوم، وهو باطل. ويمنع كون الواجب ابتداء بالجناية هو القصاص خاصة مطلقا، كما لا يخفى.
قوله: «ولو كان خطأ...».
قوله: «إذا قتل العبد حرا عمدا... إلخ».
وجه صحة العتق أنه لم يخرج بالجناية عن الرق، والرق قابل للعتق، وهو مبني على التغليب. ومع ذلك لم يبطل حق الجناية رأسا، لأن الأصل في جناية العمد القصاص، وهو باق مع العتق، لأن المقتول مكافىء للحر لو كانت الحرية ابتداء، فمع طريانها أولى.
والأقوى ما اختاره المصنف - رحمه الله - من عدم صحة العتق، لأن حق الجناية من العبد موجبة ابتداء لتخيير المجني عليه أو وليه بين الاسترقاق والقتل، والعتق يبطل أحد اللازمين، والمنع من اللازم يستلزم المنع من الملزوم، وهو باطل. ويمنع كون الواجب ابتداء بالجناية هو القصاص خاصة مطلقا، كما لا يخفى.
قوله: «ولو كان خطأ...».