وقال الشيخ رحمه الله: يجوز لكل منهم المبادرة، ولا يتوقف على إذن الآخر، لكن يضمن حصص من لم يأذن.
____________________
وفي كيفية الاستيفاء. ولأن أمر الدماء خطير، فلا وجه لتسلط الآحاد عليه. ولأنه عقوبة تتعلق ببدن الآدمي، فلابد من مراجعة الحاكم، كحد القذف.
واختار الأكثر - ومنهم الشيخ في المبسوط (١) أيضا، والعلامة (٢) في القول الآخر - جواز الاستقلال بالاستيفاء، كالآخذ بالشفعة وسائر الحقوق، ولعموم قوله تعالى: ﴿فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ (3). فتوقفه على الإذن ينافي إطلاق السلطنة.
ثم اختلف قول (4) الشيخ على تقدير التوقف في تعزيره مع المخالفة وعدمه، فأثبته في المبسوط (5)، ونفاه في الخلاف (6). والذي يناسب تحريم المبادرة بدون الإذن ثبوت التعزير، لفعل المحرم كغيره. ويتأكد الحكم فيه وجوبا واستحبابا في الطرف، لأنه بمثابة الحد، وهو من فروض الإمام. ولجواز التخطي مع كون المقصود معه بقاء النفس، بخلاف القتل. ولأن الطرف في معرض السراية. ولئلا تحصل مجاحدة.
قوله: «وإن كانوا جماعة... إلخ».
واختار الأكثر - ومنهم الشيخ في المبسوط (١) أيضا، والعلامة (٢) في القول الآخر - جواز الاستقلال بالاستيفاء، كالآخذ بالشفعة وسائر الحقوق، ولعموم قوله تعالى: ﴿فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ (3). فتوقفه على الإذن ينافي إطلاق السلطنة.
ثم اختلف قول (4) الشيخ على تقدير التوقف في تعزيره مع المخالفة وعدمه، فأثبته في المبسوط (5)، ونفاه في الخلاف (6). والذي يناسب تحريم المبادرة بدون الإذن ثبوت التعزير، لفعل المحرم كغيره. ويتأكد الحكم فيه وجوبا واستحبابا في الطرف، لأنه بمثابة الحد، وهو من فروض الإمام. ولجواز التخطي مع كون المقصود معه بقاء النفس، بخلاف القتل. ولأن الطرف في معرض السراية. ولئلا تحصل مجاحدة.
قوله: «وإن كانوا جماعة... إلخ».