ولو جرح حرا، كان للمجروح الاقتصاص منه.
____________________
وألحق بالذكر الأنثى وإن كان مولاها (1) ذكرا. والذمي إذا كان مولاه ذميا اعتبر فيه دية الذمي، وإن كان مسلما فدية المسلم.
ولو كان المولى ذميا والعبد مسلم فقتل قبل أن يباع عليه، ففي اعتبار قيمته بدية المسلم أو الذمي وجهان، منشؤهما اعتبار حال المقتول، مضافا إلى عموم الأدلة السابقة، ومن أن زيادة القيمة بسبب الاسلام، والذمي لا يستقر ملكه على المسلم، وعموم ما روي: «أن العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه» (2). والأصح الأول.
واستثنى بعضهم من ذلك الغاصب، فحكم بضمانه القيمة بالغة ما بلغت، مراعاة لجانب المالية، ومؤاخذة له بأشق الأحوال. وهو قوي. وقد تقدم (3) تحقيقه في محله. فعلى هذا، لو غصبه غاصب فقتله غيره، لزم القاتل أقل الأمرين من قيمته ودية الحر، ولزم الغاصب ما زاد من قيمته عن الدية.
قوله: «ولو قتل العبد حرا... إلخ».
لا إشكال في تسلط الولي على قتله، لأنه موجب (4) القتل عمدا. وأما إذا
ولو كان المولى ذميا والعبد مسلم فقتل قبل أن يباع عليه، ففي اعتبار قيمته بدية المسلم أو الذمي وجهان، منشؤهما اعتبار حال المقتول، مضافا إلى عموم الأدلة السابقة، ومن أن زيادة القيمة بسبب الاسلام، والذمي لا يستقر ملكه على المسلم، وعموم ما روي: «أن العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه» (2). والأصح الأول.
واستثنى بعضهم من ذلك الغاصب، فحكم بضمانه القيمة بالغة ما بلغت، مراعاة لجانب المالية، ومؤاخذة له بأشق الأحوال. وهو قوي. وقد تقدم (3) تحقيقه في محله. فعلى هذا، لو غصبه غاصب فقتله غيره، لزم القاتل أقل الأمرين من قيمته ودية الحر، ولزم الغاصب ما زاد من قيمته عن الدية.
قوله: «ولو قتل العبد حرا... إلخ».
لا إشكال في تسلط الولي على قتله، لأنه موجب (4) القتل عمدا. وأما إذا