أما من بنج نفسه أو شرب مرقدا لا لعذر، فقد ألحقه الشيخ (1) - رحمه الله - بالسكران. وفيه تردد.
ولا قود على النائم، لعدم القصد، وكونه معذورا في سببه، وعليه الدية.
____________________
مجنونا، فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولادية، ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين. قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه» (2). وقريب منه [ما] (3) روى أبو الورد (4) عن أبي عبد الله عليه السلام.
ويمكن الاحتجاج لأبي الصلاح بقوله عليه السلام في الخبر الأول: «فلا قود لمن لا يقاد منه» فإن «من» عامة تشمل الصبي والمجنون، حيث إنه لا يقاد منهما فلا يقاد لهما من العاقل، فلا يكون قياسا على المجنون، بل كلاهما داخل في عموم النص، وإن كان المجنون منصوصا على حكمه بالخصوص أيضا.
قوله: «وفي ثبوت القود على السكران... إلخ».
منشأ التردد أن الشارع لم يعذر السكران مطلقا، بل نزله منزلة الصاحي،
ويمكن الاحتجاج لأبي الصلاح بقوله عليه السلام في الخبر الأول: «فلا قود لمن لا يقاد منه» فإن «من» عامة تشمل الصبي والمجنون، حيث إنه لا يقاد منهما فلا يقاد لهما من العاقل، فلا يكون قياسا على المجنون، بل كلاهما داخل في عموم النص، وإن كان المجنون منصوصا على حكمه بالخصوص أيضا.
قوله: «وفي ثبوت القود على السكران... إلخ».
منشأ التردد أن الشارع لم يعذر السكران مطلقا، بل نزله منزلة الصاحي،