____________________
فيقتل في الثالثة أو الرابعة، كما تقدم (1) في أصحاب الكبائر، وهذا منهم.
قوله: «وما الذي يصنع بثمنها؟... إلخ».
القول بوجوب الصدقة به للمفيد (2) رحمه الله. ولا سند له من النص. وعلل بأنه عقوبة على الجناية، فلا يناسبها عوده إلى المالك. والتعليل بذلك ممنوع، بل الظاهر من النصوص (3) خلافه، وأن بيعها في غير البلد كيلا تعرف فلا يعير بها الفاعل، والعقوبة تحصل بالحد أو التعزير.
والأظهر عوده إلى الغارم أو المالك، لأصالة بقاء الملك على مالكه، والبراءة من وجوب الصدقة.
ثم على تقدير كون الدابة لغير الفاعل، وكان الثمن الذي بيعت به بقدر ما غرمه للمالك أو أنقص، فلا شيء له سواه. وإن كان أزيد ففي كون الزائد للغارم، نظرا إلى كون المدفوع منه وقع على وجه المعاوضة وإن كانت قهرية، أو للمالك، التفاتا إلى أن ذلك لمكان الحيلولة لا معاوضة حقيقة، أو الصدقة به، أوجه أجودها الأول.
قوله: «وما الذي يصنع بثمنها؟... إلخ».
القول بوجوب الصدقة به للمفيد (2) رحمه الله. ولا سند له من النص. وعلل بأنه عقوبة على الجناية، فلا يناسبها عوده إلى المالك. والتعليل بذلك ممنوع، بل الظاهر من النصوص (3) خلافه، وأن بيعها في غير البلد كيلا تعرف فلا يعير بها الفاعل، والعقوبة تحصل بالحد أو التعزير.
والأظهر عوده إلى الغارم أو المالك، لأصالة بقاء الملك على مالكه، والبراءة من وجوب الصدقة.
ثم على تقدير كون الدابة لغير الفاعل، وكان الثمن الذي بيعت به بقدر ما غرمه للمالك أو أنقص، فلا شيء له سواه. وإن كان أزيد ففي كون الزائد للغارم، نظرا إلى كون المدفوع منه وقع على وجه المعاوضة وإن كانت قهرية، أو للمالك، التفاتا إلى أن ذلك لمكان الحيلولة لا معاوضة حقيقة، أو الصدقة به، أوجه أجودها الأول.