نعم، لو علم الولي وباشر القصاص، كان القصاص عليه دون الشهود، لقصده إلى القتل العدوان من غير غرور.
الرابعة: لو جنى عليه، فصيره في حكم المذبوح، وهو أن لا تبقى حياته مستقرة، وذبحه آخر، فعلى الأول القود، وعلى الثاني دية الميت.
ولو كانت حياته مستقرة، فالأول جارح، والثاني قاتل، سواء كانت جنايته مما يقضى معها بالموت غالبا، كشق الجوف والآمة، أو لا يقضى به، كقطع الأنملة.
____________________
قوله: «لو شهد اثنان بما يوجب قتلا... إلخ».
هذه الصورة مما اجتمع فيه المباشرة مع التسبيب مع غلبة السبب على المباشرة، وذلك إذا أخرجها السبب عن كونها عدوانا مع توليده لها، فإن شهادة الشهود بما يوجب القصاص والرجم ولدت المباشرة به، وأخرجها عن كونها عدوانا، فكانت الشهادة هي الموجبة للقتل العدوان دون فعل الحاكم والولي.
ولا إشكال في ثبوت القصاص على المباشر لو علم أنهم شهدوا زورا، لأنه هو القاتل عدوانا، وإن كان قد بنى ظاهرا على الحكم المستند إلى الشهادة.
قوله: «لو جنى عليه فصيره... إلخ».
إذا صدر فعلان مزهقان، نظر إن وجدا معا فهما قاتلان، سواء كانا
هذه الصورة مما اجتمع فيه المباشرة مع التسبيب مع غلبة السبب على المباشرة، وذلك إذا أخرجها السبب عن كونها عدوانا مع توليده لها، فإن شهادة الشهود بما يوجب القصاص والرجم ولدت المباشرة به، وأخرجها عن كونها عدوانا، فكانت الشهادة هي الموجبة للقتل العدوان دون فعل الحاكم والولي.
ولا إشكال في ثبوت القصاص على المباشر لو علم أنهم شهدوا زورا، لأنه هو القاتل عدوانا، وإن كان قد بنى ظاهرا على الحكم المستند إلى الشهادة.
قوله: «لو جنى عليه فصيره... إلخ».
إذا صدر فعلان مزهقان، نظر إن وجدا معا فهما قاتلان، سواء كانا