وفي رواية السكوني (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين.
ومن المحتمل أن يكون [علي] عليه السلام قد اطلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم.
____________________
والأسرة والستور. قاله الجوهري (3). وقال المصنف في النكت: «هي الستر والخيمة التي تضرب للنساء في السفر» (4).
قوله: «روى محمد بن قيس... إلخ».
الرواية الأولى مع ضعف طريقها، واشتراك محمد بن قيس بين الثقة والضعيف، قد عمل بمضمونها كثير من الأصحاب. وفيها مع ذلك أن الاجتماع المذكور والاقتتال لا يستلزم كون القاتل هو المجروح وبالعكس، فينبغي أن يخص حكمها بواقعتها. نعم، يمكن الحكم بكون ذلك لوثا يثبت القتل بالقسامة، من عمد أو خطأ وقتل وجرح.
قوله: «روى محمد بن قيس... إلخ».
الرواية الأولى مع ضعف طريقها، واشتراك محمد بن قيس بين الثقة والضعيف، قد عمل بمضمونها كثير من الأصحاب. وفيها مع ذلك أن الاجتماع المذكور والاقتتال لا يستلزم كون القاتل هو المجروح وبالعكس، فينبغي أن يخص حكمها بواقعتها. نعم، يمكن الحكم بكون ذلك لوثا يثبت القتل بالقسامة، من عمد أو خطأ وقتل وجرح.