وتثبت هذه الجناية بالإقرار ولو مرة، وبشهادة رجلين عدلين. ولا تقبل شهادة النساء فيه منفردات، ولا مع الرجال.
ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل. وكذا لو شهد المأخوذون بعضهم لبعض. أما لو قالوا: عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء، قبل، لأنه لا ينشأ من ذلك تهمة تمنع الشهادة.
____________________
ويضعف بأن البحث على تقدير وجود السبب أعني: المحاربة، فيتحقق المسبب.
الثاني: لو ضعف المجرد عن الإخافة مع قصدها، ففي تعلق الحكم به إشكال، ناش من عموم الآية (1) والحديث (2)، ومن عدم وجود المعنى المفهوم من المحارب، والاكتفاء بمجرد الصورة مجاز. ومختار المصنف من الاكتفاء بقصدها أقوى.
واعلم أن التعريف شامل للصغير والكبير، ولابد من تقييده بالمكلف، لأن الحد منوط بالتكليف، وإن ضمن الصغير المال والنفس، كما يضمن ما يتلفه في غير هذا الفرض.
قوله: «ولا يثبت هذا الحكم... إلخ».
الطليع هو الذي يرقب له من يمر بالطريق ونحوه فيعلمه به، أو يرقب من يخاف عليه منه فيحذره منه.
والردء - بكسر الراء وسكون الدال المهملة فالهمزة -: هو المعين له فيما يحتاج إليه، من غير أن يباشر متعلق المحاربة، وإلا كان محاربا.
الثاني: لو ضعف المجرد عن الإخافة مع قصدها، ففي تعلق الحكم به إشكال، ناش من عموم الآية (1) والحديث (2)، ومن عدم وجود المعنى المفهوم من المحارب، والاكتفاء بمجرد الصورة مجاز. ومختار المصنف من الاكتفاء بقصدها أقوى.
واعلم أن التعريف شامل للصغير والكبير، ولابد من تقييده بالمكلف، لأن الحد منوط بالتكليف، وإن ضمن الصغير المال والنفس، كما يضمن ما يتلفه في غير هذا الفرض.
قوله: «ولا يثبت هذا الحكم... إلخ».
الطليع هو الذي يرقب له من يمر بالطريق ونحوه فيعلمه به، أو يرقب من يخاف عليه منه فيحذره منه.
والردء - بكسر الراء وسكون الدال المهملة فالهمزة -: هو المعين له فيما يحتاج إليه، من غير أن يباشر متعلق المحاربة، وإلا كان محاربا.