وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: أن جنايته خطأ تلزم العاقلة.
الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم احترازا من المرتد بالنظر إلى المسلم، فإن المسلم لو قتله لم يثبت القود. وكذا كل من أباح الشرع قتله. ومثله من هلك بسراية القصاص أو الحد.
الفصل الثالث في دعوى القتل، وما يثبت به ويشترط في المدعي: البلوغ، والرشد، حالة الدعوى، دون وقت الجناية، إذ قد تتحقق صحة الدعوى بالسماع المتواتر، وأن يدعي على من يصح منه مباشرة الجناية.
____________________
فيقتص منه. وهو اختيار الأكثر. ومن أن القصد شرط في العمد، وهو منتف في حقه. وتنزيله منزلة الصاحي مطلقا ممنوع. ولعل هذا أظهر.
وعلى تقدير ثبوته في حقه، ففي إلحاق من زال عقله باختياره كمن بنج نفسه وجهان، من مساواته له في المقتضي، وهو زوال العقل باختياره مع نهي الشارع عنه، ومن قوة المؤاخذة والحكم في الأول، فإلحاق الضعيف بها مع عدم النص قياس مع وجود الفارق.
ولو منعنا من القود من السكران فهنا أولى، خصوصا في شارب المرقد، لعدم زوال عقله بذلك، فإلحاقه بالسكران بعيد.
قوله: «وفي الأعمى تردد... إلخ».
وعلى تقدير ثبوته في حقه، ففي إلحاق من زال عقله باختياره كمن بنج نفسه وجهان، من مساواته له في المقتضي، وهو زوال العقل باختياره مع نهي الشارع عنه، ومن قوة المؤاخذة والحكم في الأول، فإلحاق الضعيف بها مع عدم النص قياس مع وجود الفارق.
ولو منعنا من القود من السكران فهنا أولى، خصوصا في شارب المرقد، لعدم زوال عقله بذلك، فإلحاقه بالسكران بعيد.
قوله: «وفي الأعمى تردد... إلخ».