ومن المرأة ديتها، وفي كل واحدة منها نصف ديتها. وهو حسن، تعويلا على الرواية التي مرت (1) في فصل الشفتين.
الثامن عشر: الرجلان وفيهما الدية: وفي كل واحدة نصف الدية. وحدهما مفصل الساق. وفي الأصابع منفردة دية كاملة. وفي كل إصبع عشر الدية.
والخلاف في الإبهام هنا كما في اليدين. ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية، وفي الإبهام على اثنتين. وفي الساقين الدية. وكذا في الفخذين. وفي كل واحدة نصف الدية.
____________________
قوله: «قال في المبسوط... إلخ».
أشار بنسبة القول إلى المبسوط (2) وبالتعليل بالرواية المذكورة إلى أنه لا نص على حكمها بالخصوص، لكن عموم الخبر والعمل بمضمونها فيهما يقتضي ذلك. مضافا إلى ما فيهما من الجمال والمنفعة الظاهرة في القعود والركوب وغيرهما.
ولا فرق فيهما بين الرجل والمرأة، بمعنى وجوب دية كل واحد منهما لهما. ولا نظر إلى اختلاف القدر الثاني، بل اختلاف الناس في ذلك كاختلافهم في سائر الأعضاء.
قوله: «الرجلان وفيهما الدية... إلخ».
أشار بنسبة القول إلى المبسوط (2) وبالتعليل بالرواية المذكورة إلى أنه لا نص على حكمها بالخصوص، لكن عموم الخبر والعمل بمضمونها فيهما يقتضي ذلك. مضافا إلى ما فيهما من الجمال والمنفعة الظاهرة في القعود والركوب وغيرهما.
ولا فرق فيهما بين الرجل والمرأة، بمعنى وجوب دية كل واحد منهما لهما. ولا نظر إلى اختلاف القدر الثاني، بل اختلاف الناس في ذلك كاختلافهم في سائر الأعضاء.
قوله: «الرجلان وفيهما الدية... إلخ».