الأول، في ديات الأعضاء.
وكل ما لا تقدير فيه، ففيه الأرش.
والتقدير في ثمانية عشر:
الأول: الشعر وفي شعر الرأس الدية. وكذا في شعر اللحية. فإن نبتا، فقد قيل:
في اللحية ثلث الدية. والرواية ضعيفة. والأشبه فيه وفي شعر الرأس الأرش إن نبت.
وقال المفيد رحمه الله: في شعر الرأس إن لم ينبت مائة دينار. ولا أعلم المستند.
أما شعر المرأة ففيه ديتها. ولو نبت ففيه مهرها.
____________________
قوله: «وفي شعر الرأس الدية... إلخ».
المشهور بين الأصحاب أن في شعر الرأس إن لم ينبت الدية. وكذا في شعر اللحية إذا كانت لرجل. وبه روايات، منها حسنة سليمان بن خالد قال:
«قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل دخل الحمام فصب صاحب الحمام عليه ماء حارا، فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا، قال: عليه الدية» (1).
المشهور بين الأصحاب أن في شعر الرأس إن لم ينبت الدية. وكذا في شعر اللحية إذا كانت لرجل. وبه روايات، منها حسنة سليمان بن خالد قال:
«قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل دخل الحمام فصب صاحب الحمام عليه ماء حارا، فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا، قال: عليه الدية» (1).