لا. وهذه الستة أصول في نفسها، وليس بعضها مشروطا بعدم بعض، والجاني مخير في بذل أيها شاء.
ودية شبيه العمد: ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل. وفي رواية: ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وأربعون خلفة، وهي الحامل. ويضمن هذه الدية الجاني دون العاقلة.
____________________
ويمكن فرضها بدون التراضي في قتل لا يوجب القود، كقتل الوالد ولده، وحيث يفوت، كما لو بادر أحد الأولياء إلى قتله بالنسبة إلى حصص الباقين، أو مات القاتل، أو كان القاتل عاقلا والمقتول مجنونا، أو كان القتل في أشهر الحرم بالنسبة إلى وجوب ثلث الدية زيادة على ما يجب في غيره، ونحو ذلك.
قوله: «وهل تقبل القيمة السوقية... إلخ».
منشأ التردد: من أن الواجب بالأصل الإبل فلا يعدل عنه إلى القيمة بغير دليل، والولي يستحق الإبل فلا يلزمه قبول غيرها.
وقال الشيخ في المبسوط: «الذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا كان من أهل الإبل، وبذل القيمة قيمة مثله، كان له ذلك، وإن قلنا ليس له ذلك كان أحوط، فأما إن كان من أهلها وطلب الولي القيمة لم يكن له ذلك» (1).
والأصح الأول.
قوله: «ودية شبيه العمد... إلخ».
مستند ما اختاره المصنف - رحمه الله - من أسنان الإبل وتفصيلها رواية
قوله: «وهل تقبل القيمة السوقية... إلخ».
منشأ التردد: من أن الواجب بالأصل الإبل فلا يعدل عنه إلى القيمة بغير دليل، والولي يستحق الإبل فلا يلزمه قبول غيرها.
وقال الشيخ في المبسوط: «الذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا كان من أهل الإبل، وبذل القيمة قيمة مثله، كان له ذلك، وإن قلنا ليس له ذلك كان أحوط، فأما إن كان من أهلها وطلب الولي القيمة لم يكن له ذلك» (1).
والأصح الأول.
قوله: «ودية شبيه العمد... إلخ».
مستند ما اختاره المصنف - رحمه الله - من أسنان الإبل وتفصيلها رواية