وكذا لو بدأ بالقتل، توصلا إلى استيفاء الحقين.
ولو سرى القطع في المجني عليه والحال هذه، كان للولي نصف الدية من تركة الجاني، لأن قطع اليد بدل عن نصف الدية.
____________________
والثالثة: إذا كان الحاكم عالما والولي جاهلا. فإن أوجبنا الضمان على الحاكم إذا كانا عالمين فهنا أولى. وإن أوجبنا هناك على الولي فهنا وجهان، أظهرهما ضمان الحاكم، للغرور، كما لو أضاف الغاصب بالطعام المغصوب غيره.
والرابعة: إذا كان الولي عالما والحاكم جاهلا. والمشهور أن الضمان على الولي. وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، لاجتماع العلم وقوة المباشرة. ويحتمل ضمان الإمام (1)، لتقصيره في البحث، فيشارك المباشر أو يختص كما مر. وهو ضعيف.
وحيث أوجبنا الضمان على الولي فالحكم في كونه عليه أو على العاقلة ما هو مقرر في الخطأ وشبهه، نظرا إلى العلم بالحمل وعدمه.
وحيث أوجبناه على الحاكم، فإن كان عالما فذاك. وإن كان جاهلا فمن خطأ الحكام، وقد تقرر أنه في بيت المال.
فرع: إذا لم يعلم الإمام بالحمل فأذن للولي، ثم علم فرجع عن الاذن ولم يعلم الولي برجوعه فقتل، فعلى من الضمان؟ يبنى على ما إذا عفا الولي عن القصاص ولم يعلم الوكيل، وقد تقدم (2).
قوله: «لو قطع يد رجل... إلخ».
والرابعة: إذا كان الولي عالما والحاكم جاهلا. والمشهور أن الضمان على الولي. وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، لاجتماع العلم وقوة المباشرة. ويحتمل ضمان الإمام (1)، لتقصيره في البحث، فيشارك المباشر أو يختص كما مر. وهو ضعيف.
وحيث أوجبنا الضمان على الولي فالحكم في كونه عليه أو على العاقلة ما هو مقرر في الخطأ وشبهه، نظرا إلى العلم بالحمل وعدمه.
وحيث أوجبناه على الحاكم، فإن كان عالما فذاك. وإن كان جاهلا فمن خطأ الحكام، وقد تقرر أنه في بيت المال.
فرع: إذا لم يعلم الإمام بالحمل فأذن للولي، ثم علم فرجع عن الاذن ولم يعلم الولي برجوعه فقتل، فعلى من الضمان؟ يبنى على ما إذا عفا الولي عن القصاص ولم يعلم الوكيل، وقد تقدم (2).
قوله: «لو قطع يد رجل... إلخ».