نعم، لو تعدى ضمن. فإن قال: تعمدت، اقتص منه في الزائد. وإن قال: أخطأت أخذت منه دية العدوان. ولو خالفه المقتص منه في دعوى الخطأ، كان القول قول المقتص مع يمينه.
وكل من يجري بينهم القصاص في النفس، يجري في الطرف.
ومن لا يقتص له في النفس، لا يقتص له في الطرف.
____________________
ولعل هذا أظهر.
وعلى هذا، فلو قال الجاني: أنا أقتص من نفسي ولا أؤدي الأجرة، ففي تحقيق تمكينه منه وجهان، من حصول الغرض، وكون المقصود التشفي وهو لا يتم بذلك. وربما علل بأنه لا يقع على الوجه المطلوب شرعا، فإنه إذا مسته الحديدة مرت يده ولم يحصل الزهوق إلا بأن يعذب نفسه تعذيبا شديدا، وهو ممنوع منه.
قوله: «ولا يضمن المقتص... إلخ».
إذا اقتص الولي أو غيره بإذن الإمام أو حيث تجوز المبادرة إليه بدونه، فلا ضمان على المستوفي لما يحصل بسرايته، حيث لا يتعدى الحق الثابت له، لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة» (1).
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له» (2).
وعلى هذا، فلو قال الجاني: أنا أقتص من نفسي ولا أؤدي الأجرة، ففي تحقيق تمكينه منه وجهان، من حصول الغرض، وكون المقصود التشفي وهو لا يتم بذلك. وربما علل بأنه لا يقع على الوجه المطلوب شرعا، فإنه إذا مسته الحديدة مرت يده ولم يحصل الزهوق إلا بأن يعذب نفسه تعذيبا شديدا، وهو ممنوع منه.
قوله: «ولا يضمن المقتص... إلخ».
إذا اقتص الولي أو غيره بإذن الإمام أو حيث تجوز المبادرة إليه بدونه، فلا ضمان على المستوفي لما يحصل بسرايته، حيث لا يتعدى الحق الثابت له، لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة» (1).
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له» (2).