ولو كان في طريق المسلمين ضيق، قيل: يضمن المصدوم ديته، لأنه فرط بوقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه، كما إذا جلس في الطريق الضيق وعثر به إنسان.
____________________
ممنوع، إذ لا مندوحة إلا بالهرب، غايته أنه اختار طريقا على طريق بمرجح أو بغير مرجح، مع امتناع خلو الواقع منهما.
هذا إذا كانت الطرق متساوية في العطب. أما لو ترجح أحدهما في السلامة فسلك الآخر باختياره، اتجه قول الشيخ.
ولو كانت الإخافة قد رفعت قصده أصلا، فالضمان أوجه مطلقا، لضعف المباشر حينئذ.
ونصر (1) شيخنا الشهيد (2) قول الشيخ بأن الهارب إما أن يكون مختارا أو مكرها، فإن كان مختارا فلا ضمان قطعا، وإن كان مكرها فغايته أن يكون مثل مسألة: اقتل نفسك وإلا قتلتك، فقتل نفسه، فإنه لا ضمان، إذ لا معنى للخلاص عن الهلاك بالهلاك.
وفيه نظر، لأن المكره هنا على تقديره غير مباشر للقتل فاعتبر السبب، بخلاف القاتل نفسه، فإنه يرجح فيه المباشر على السبب، فافترقا.
قوله: «إذا صدمه فمات المصدوم... إلخ».
هذا إذا كانت الطرق متساوية في العطب. أما لو ترجح أحدهما في السلامة فسلك الآخر باختياره، اتجه قول الشيخ.
ولو كانت الإخافة قد رفعت قصده أصلا، فالضمان أوجه مطلقا، لضعف المباشر حينئذ.
ونصر (1) شيخنا الشهيد (2) قول الشيخ بأن الهارب إما أن يكون مختارا أو مكرها، فإن كان مختارا فلا ضمان قطعا، وإن كان مكرها فغايته أن يكون مثل مسألة: اقتل نفسك وإلا قتلتك، فقتل نفسه، فإنه لا ضمان، إذ لا معنى للخلاص عن الهلاك بالهلاك.
وفيه نظر، لأن المكره هنا على تقديره غير مباشر للقتل فاعتبر السبب، بخلاف القاتل نفسه، فإنه يرجح فيه المباشر على السبب، فافترقا.
قوله: «إذا صدمه فمات المصدوم... إلخ».