وأما الهاشمة:
فهي: التي تهشم العظم، وديتها عشر من الإبل، أرباعا إن كان خطأ، وأثلاثا إن كان شبيه العمد. ولا قصاص فيها. ويتعلق الحكم بالكسر، وإن لم يكن جرح.
____________________
ويشكل: بأنه قد وجب عليه ديتان قبل الوصول، والوصل أحدث جناية أخرى، فإذا لم يوجب حقا ماليا (1) بتعديه فلا أقل من بقاء ما وجب ابتداء من الحقين.
والوجه: وجوب دية موضحتين، لوجوبهما ابتداء فيستصحب. وهو خيرة فخر المحققين في شرحه (2). وفي القواعد (3) استشكل الحكم.
قوله: «ولو شجه في رأسه... إلخ».
وجه الوحدة: أن الرأس لغة يشملهما، ومن ثم أطلق اسم الشجاج على ما يقع فيهما من الجرح دون غيرهما من البدن.
ووجه العدم: تغايرهما اسما وعرفا، ولانتفاء التكرار في قولهم: رأسه ووجهه.
والحق: أن الرأس يطلق على ما يعمهما وعلى منبت الشعر، ومع حصول الشك فالأصل براءة الذمة من الزائد. وموضع الخلاف ما لو كانت الشجة واحدة متصلة، بعضها في الرأس وبعضها في الوجه.
قوله: «وأما الهاشمة... إلخ».
والوجه: وجوب دية موضحتين، لوجوبهما ابتداء فيستصحب. وهو خيرة فخر المحققين في شرحه (2). وفي القواعد (3) استشكل الحكم.
قوله: «ولو شجه في رأسه... إلخ».
وجه الوحدة: أن الرأس لغة يشملهما، ومن ثم أطلق اسم الشجاج على ما يقع فيهما من الجرح دون غيرهما من البدن.
ووجه العدم: تغايرهما اسما وعرفا، ولانتفاء التكرار في قولهم: رأسه ووجهه.
والحق: أن الرأس يطلق على ما يعمهما وعلى منبت الشعر، ومع حصول الشك فالأصل براءة الذمة من الزائد. وموضع الخلاف ما لو كانت الشجة واحدة متصلة، بعضها في الرأس وبعضها في الوجه.
قوله: «وأما الهاشمة... إلخ».