ويقتل الولد بأبيه. وكذا الأم تقتل به، ويقتل بها. وكذا الأقارب، كالأجداد والجدات من قبلها، والإخوة من الطرفين، والأعمام والعمات
____________________
من ثبت عليه القصاص معصوم الدم بالنسبة إلى غير ولي القصاص، وحق قتله خاص بوليه، بخلاف الزاني واللائط ونحوهما، فإن دمهما هدر مطلقا، غايته أن تولي قتله متوقف على أمر الحاكم، فإذا فعله (١) غيره أثم ووقع موقعه.
ويؤيده ما روي أن عليا عليه السلام قال لمن قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته: «عليك القود إلا أن تأتي بالبينة» (٢). فلو كان القود ثابتا عليه لفعله بدون إذن الإمام، لما رفعه عنه مع إتيانه بالبينة.
وفي الاستدلال بالخبر نظر، لأنه مخصوص بمن يقتله الزوج لكونه زنى بزوجته، فلا يلزم تعديه إلى غيرها (٣)، خصوصا الأجانب، مع عموم قوله تعالى:
﴿النفس بالنفس﴾ (4) خص منه ما تضمنته الرواية، فيبقى ما عداها. والأولى التعليل بالأول.
قوله: «أن لا يكون القاتل أبا... إلخ».
ويؤيده ما روي أن عليا عليه السلام قال لمن قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته: «عليك القود إلا أن تأتي بالبينة» (٢). فلو كان القود ثابتا عليه لفعله بدون إذن الإمام، لما رفعه عنه مع إتيانه بالبينة.
وفي الاستدلال بالخبر نظر، لأنه مخصوص بمن يقتله الزوج لكونه زنى بزوجته، فلا يلزم تعديه إلى غيرها (٣)، خصوصا الأجانب، مع عموم قوله تعالى:
﴿النفس بالنفس﴾ (4) خص منه ما تضمنته الرواية، فيبقى ما عداها. والأولى التعليل بالأول.
قوله: «أن لا يكون القاتل أبا... إلخ».