وإذا كان الولي واحدا، جاز له المبادرة. والأولى توقفه على إذن الإمام. وقيل: تحرم المبادرة، ويعزر لو بادر. وتتأكد الكراهية في قصاص الطرف.
____________________
أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ليس للنساء عفو ولا قود» (1).
وفي الطريق ضعف. والأقوى أن من يرث [المال] (2) فله العفو، ذكرا كان أم أنثى.
قوله: «وكذا يرث الدية.. إلخ».
الخلاف في وارث الدية كما سبق في القصاص، والحكم واحد، غير أن الزوجين لا يرثان القصاص إجماعا. والأصح أنهما يرثان من الدية كغيرهما من الوراث. وقد تقدم (3) البحث فيه ثمة.
قوله: «وإذا كان الولي واحدا... إلخ».
القول بتوقف استيفاء القصاص مطلقا على إذن الإمام للشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5)، واختاره العلامة في القواعد (6)، لأنه يحتاج في إثبات القصاص واستيفائه إلى النظر والاجتهاد، لاختلاف الناس في شرائط الوجوب
وفي الطريق ضعف. والأقوى أن من يرث [المال] (2) فله العفو، ذكرا كان أم أنثى.
قوله: «وكذا يرث الدية.. إلخ».
الخلاف في وارث الدية كما سبق في القصاص، والحكم واحد، غير أن الزوجين لا يرثان القصاص إجماعا. والأصح أنهما يرثان من الدية كغيرهما من الوراث. وقد تقدم (3) البحث فيه ثمة.
قوله: «وإذا كان الولي واحدا... إلخ».
القول بتوقف استيفاء القصاص مطلقا على إذن الإمام للشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5)، واختاره العلامة في القواعد (6)، لأنه يحتاج في إثبات القصاص واستيفائه إلى النظر والاجتهاد، لاختلاف الناس في شرائط الوجوب