وفيه إشكال، إذ العفو لا يتوقف على ثبوت الحق عند الحاكم.
____________________
الثاني: لم وجب الرد لو قتلوهما؟
وجوابه: ما تقرر من أنه لا يقتل اثنان بواحد إلا مع الشركة، ومع الشركة يرد فاضل الدية، وهو دية كاملة، لكن المقر أسقط حقه من الرد، فيبقى الرد على المشهود عليه.
الثالث: لم إذا قتل المقر وحده لا يرد المشهود عليه، بخلاف العكس؟
وجوابه: أن المقر أسقط حقه من الرد، والمشهود عليه لم يقر، فيرجع على ورثة المقر بنصف الدية، لاعترافه بالقتل وإنكار المشهود عليه.
قال: هذا كله بتقدير أن يقول الورثة: لا نعلم القاتل، أما لو ادعوا على أحدهما سقط الآخر.
قوله: «قال في المبسوط: لو ادعى قتل العمد... إلخ».
قد عرفت (1) الخلاف في ثبوت موجب القصاص بالشاهد والمرأتين وعدمه، فإن قلنا به وعفا من أقام البينة كذلك عن حقه، فلا إشكال في صحة العفو، لثبوت حقه وقبوله للعفو.
وإن لم نقل بثبوته بذلك فهل يصح عفوه؟ نفاه في المبسوط (2)، محتجا بأنه عفا عما لم يثبت، فوقع العفو لغوا.
ولا يخفى ضعفه، لأن العفو عن الحق يوجب سقوطه فيما بينه وبين الله
وجوابه: ما تقرر من أنه لا يقتل اثنان بواحد إلا مع الشركة، ومع الشركة يرد فاضل الدية، وهو دية كاملة، لكن المقر أسقط حقه من الرد، فيبقى الرد على المشهود عليه.
الثالث: لم إذا قتل المقر وحده لا يرد المشهود عليه، بخلاف العكس؟
وجوابه: أن المقر أسقط حقه من الرد، والمشهود عليه لم يقر، فيرجع على ورثة المقر بنصف الدية، لاعترافه بالقتل وإنكار المشهود عليه.
قال: هذا كله بتقدير أن يقول الورثة: لا نعلم القاتل، أما لو ادعوا على أحدهما سقط الآخر.
قوله: «قال في المبسوط: لو ادعى قتل العمد... إلخ».
قد عرفت (1) الخلاف في ثبوت موجب القصاص بالشاهد والمرأتين وعدمه، فإن قلنا به وعفا من أقام البينة كذلك عن حقه، فلا إشكال في صحة العفو، لثبوت حقه وقبوله للعفو.
وإن لم نقل بثبوته بذلك فهل يصح عفوه؟ نفاه في المبسوط (2)، محتجا بأنه عفا عما لم يثبت، فوقع العفو لغوا.
ولا يخفى ضعفه، لأن العفو عن الحق يوجب سقوطه فيما بينه وبين الله