فلو اجتمع جماعة، على قطع يده أو قلع عينه، فله الاقتصاص منهم
____________________
وذهب بعضهم (1) إلى أن القصاص مفضوض عليهم، فإذا قتل العشرة واحدا فالمستحق للولي العشر من دم كل واحد، إلا أنه لا يمكن استيفاؤه إلا باستيفاء الباقي، وقد يستوفي من المتعدي غير المستحق إذا لم يمكن استيفاء المستحق إلا به، كما لو أدخل الغاصب المغصوب في بيت ضيق، واحتيج في رده إلى قلع الباب وهدم الجدار.
وذهب بعضهم (2) إلى أن الولي ليس له قتل (3) سوى واحد منهم، ويأخذ حصة الآخرين، ولا يقتل الجميع.
وهذا مروي أيضا عندنا في الحسن عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا اجتمع العدة في قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاءوا، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إن الله عز وجل يقول: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا). فإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول» (4). وحملها الشيخ (5) على التقية، أو على أنه لا يقتل إلا بعد أن يرد ما يفضل عن دية صاحبه. وكلاهما بعيد.
قوله: «يقتص من الجماعة في الأطراف... إلخ».
وذهب بعضهم (2) إلى أن الولي ليس له قتل (3) سوى واحد منهم، ويأخذ حصة الآخرين، ولا يقتل الجميع.
وهذا مروي أيضا عندنا في الحسن عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا اجتمع العدة في قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاءوا، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إن الله عز وجل يقول: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا). فإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول» (4). وحملها الشيخ (5) على التقية، أو على أنه لا يقتل إلا بعد أن يرد ما يفضل عن دية صاحبه. وكلاهما بعيد.
قوله: «يقتص من الجماعة في الأطراف... إلخ».