مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٥ - الصفحة ٨٥
الثانية: إذا أكرهه على القتل، فالقصاص على المباشر دون الآمر. ولا يتحقق الإكراه في القتل، ويتحقق فيما عداه. وفي رواية علي ابن رئاب: يحبس الآمر بقتله حتى يموت.
هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا. ولو كان غير مميز، كالطفل والمجنون، فالقصاص على المكره، لأنه بالنسبة إليه كالآلة. ويستوي في ذلك الحر والعبد.
ولو كان مميزا عارفا غير بالغ، وهو حر، فلا قود، والدية على عاقلة المباشر.
وقال بعض الأصحاب: يقتص منه إن بلغ عشرا. وهو مطرح.
وفي المملوك المميز، تتعلق الجناية برقبته، ولا قود. وفي الخلاف: إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا، سقط القود، ووجبت الدية.
والأول أظهر.
____________________
أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، وقضى في الذي قتل أن يقتل» (1).
وعمل بمضمونها الشيخ (2)، وتبعه الأصحاب.
قوله: «إذا أكرهه على القتل... إلخ».
الإكراه لا يتحقق في القتل عندنا، لاشتماله على دفع الضرب بمثله، ومن هذا الباب قيل: لا تقية في الدماء، لأنها أبيحت ليحقن بها الدم، فلا تكون سببا لإراقته. ويثبت فيما دون النفس إذا خاف عليها.
ثم المكره على القتل إما حر أو عبد. فإن كان حرا وهو بالغ عاقل تعلق به

(١) الكافي ٧: ٢٨٨ ح ٤، الفقيه ٤: ٨٨ ح ٢٨١، التهذيب ١٠: ٢١٩ ح ٨٦٣، الوسائل ١٩: ٣٥ الباب المتقدم ح ٣.
(٢) المبسوط ٧: ٤٩، الخلاف ٥: ١٧٣ مسألة (36).
(٨٥)
مفاتيح البحث: القصاص (1)، الموت (1)، القتل (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست