وتتحقق الشركة، بأن يفعل كل [واحد] منهم ما يقتل لو انفرد، أو ما يكون له شركة في السراية، مع القصد إلى الجناية.
ولا يعتبر التساوي في الجناية، بل لو جرحه واحد جرحا، والآخر مائة [جرح]، ثم سرى الجميع، فالجناية عليهما بالسوية. ولو طلب الدية، كانت الدية عليهما نصفين.
____________________
إذا قتل الجماعة واحدا قتلوا به، سواء قتلوه بمحدد أم مثقل، أم ألقوه من شاهق أم في بحر، أم جرحوه جراحات مجتمعة أم متفرقة. وهو قول أكثر العامة (1). واحتجوا له - مع النص - بأن القصاص شرع لحقن الدماء، فلو لم يجب عند الاشتراك لاتخذ ذريعة إلى سفكها.
ومذهب الأصحاب أن نفس المقتول موزعة بين القاتلين، فيجب على كل واحد منهم بنسبته إلى الجميع. فإن اتفقوا على الدية أو اختارها الولي لزم كل واحد منهم بتلك النسبة إلى الجميع، فلو كانوا ثلاثة فعلى كل واحد ثلث الدية.
وإن اختار القصاص فله قتل الجميع والبعض. فإن اقتصر على واحد فقد استوفى بمقدار حقه، لكن يرد على المقتول ما زاد عما يخصه منها، ويأخذه من الباقين.
وإن قتل أكثر من واحد لزمه دية الزائد. فلو قتل اثنين أدى إلى أولياء كل واحد نصف ديته، وأخذوا من الباقي ثلث دية، فيجتمع لكل واحد من أولياء
ومذهب الأصحاب أن نفس المقتول موزعة بين القاتلين، فيجب على كل واحد منهم بنسبته إلى الجميع. فإن اتفقوا على الدية أو اختارها الولي لزم كل واحد منهم بتلك النسبة إلى الجميع، فلو كانوا ثلاثة فعلى كل واحد ثلث الدية.
وإن اختار القصاص فله قتل الجميع والبعض. فإن اقتصر على واحد فقد استوفى بمقدار حقه، لكن يرد على المقتول ما زاد عما يخصه منها، ويأخذه من الباقين.
وإن قتل أكثر من واحد لزمه دية الزائد. فلو قتل اثنين أدى إلى أولياء كل واحد نصف ديته، وأخذوا من الباقي ثلث دية، فيجتمع لكل واحد من أولياء