____________________
وأما إذا نبت كل منهما ففيه أقوال:
أحدها - وهو الذي اختاره المصنف -: الأرش، لأنه الواجب حيث لا يثبت له تقدير شرعا.
وثانيها: أن في اللحية ثلث الدية، وفي شعر الرأس مائة دينار. وهو قول الشيخ في النهاية (1). والمستند رواية مسمع السابقة. وفيها قصور في السند والدلالة، فلذلك كان الأصح الأرش.
ولو كان المقطوع شعر رأس المرأة، فإن لم يعد فكالرجل، بل أولى. وإن عاد ففيه مهر نسائها على المشهور، لرواية عبد الله بن سنان قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟
قال: يضرب ضربا وجيعا، ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة. قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا بن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا» (2). وفي طريق الرواية جهالة، ولكن المشهور العمل بمضمونها.
وابن (3) الجنيد سوى بين شعر رأسها وبين اللحية في وجوب ثلث الدية مع عود الشعر.
قوله: «وفي الحاجبين... إلخ».
أحدها - وهو الذي اختاره المصنف -: الأرش، لأنه الواجب حيث لا يثبت له تقدير شرعا.
وثانيها: أن في اللحية ثلث الدية، وفي شعر الرأس مائة دينار. وهو قول الشيخ في النهاية (1). والمستند رواية مسمع السابقة. وفيها قصور في السند والدلالة، فلذلك كان الأصح الأرش.
ولو كان المقطوع شعر رأس المرأة، فإن لم يعد فكالرجل، بل أولى. وإن عاد ففيه مهر نسائها على المشهور، لرواية عبد الله بن سنان قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟
قال: يضرب ضربا وجيعا، ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة. قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا بن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا» (2). وفي طريق الرواية جهالة، ولكن المشهور العمل بمضمونها.
وابن (3) الجنيد سوى بين شعر رأسها وبين اللحية في وجوب ثلث الدية مع عود الشعر.
قوله: «وفي الحاجبين... إلخ».