____________________
المراد بكونه أنهشه الحية أنه قبضها وأنهشها بدنه، فكان مباشرا للإتلاف عمدا، فلا إشكال في ثبوت القود.
أما لو طرحها عليه أو ألجأه إليها، فالكلام في الضمان كما لو أغرى به الكلب أو ألقاه إلى الأسد، ففيه الوجهان. والأصح القود.
قوله: «لو جرحه ثم عضه الأسد... إلخ».
إذا هلك المقتول بجراحتين إحداهما موجبة للقود والأخرى غير موجبة، فإن رضي الأولياء بالدية فعلى الجارح الضامن (1) - كشريك الأسد - نصف الدية، لأنه مات بسببين أحدهما مضمون عليه، فكان عليه النصف.
وإن اختار القود فعندنا أن له ذلك، كما لو قتله بشركة ضامن يقاد منه.
وذهب بعض العامة (2) إلى عدم ثبوت القود هنا، لأن هلاكه بسببين أحدهما غير مضمون أو غير موجب للقود، فلم يكن موجبا للقود تاما.
ثم على تقدير اختيار قتله، هل يرد عليه فاضل ديته عن جنايته، وهو هنا النصف؟ مقتضى المذهب ذلك، وبه جزم العلامة في القواعد (3) والتحرير (4) من غير نقل خلاف، لأنه مات بسببين أحدهما مضمون على هذا الجارح، وهو قاتل في الجملة وإن كان بمعونة غيره، فيثبت عليه موجبه، ويجمع بين الحقين برد ما
أما لو طرحها عليه أو ألجأه إليها، فالكلام في الضمان كما لو أغرى به الكلب أو ألقاه إلى الأسد، ففيه الوجهان. والأصح القود.
قوله: «لو جرحه ثم عضه الأسد... إلخ».
إذا هلك المقتول بجراحتين إحداهما موجبة للقود والأخرى غير موجبة، فإن رضي الأولياء بالدية فعلى الجارح الضامن (1) - كشريك الأسد - نصف الدية، لأنه مات بسببين أحدهما مضمون عليه، فكان عليه النصف.
وإن اختار القود فعندنا أن له ذلك، كما لو قتله بشركة ضامن يقاد منه.
وذهب بعض العامة (2) إلى عدم ثبوت القود هنا، لأن هلاكه بسببين أحدهما غير مضمون أو غير موجب للقود، فلم يكن موجبا للقود تاما.
ثم على تقدير اختيار قتله، هل يرد عليه فاضل ديته عن جنايته، وهو هنا النصف؟ مقتضى المذهب ذلك، وبه جزم العلامة في القواعد (3) والتحرير (4) من غير نقل خلاف، لأنه مات بسببين أحدهما مضمون على هذا الجارح، وهو قاتل في الجملة وإن كان بمعونة غيره، فيثبت عليه موجبه، ويجمع بين الحقين برد ما