ولو كان مقرا بالله سبحانه وبالنبي عليه السلام، جاحدا عموم نبوته أو وجوده، احتاج إلى زيادة تدل على رجوعه عما جحده.
____________________
لغيره. ولأنه بكفره لا يصلح وليا على المسلم، لأنه سبيل (1) له عليها (2)، وهو منفي بالآية (3).
وأما ولايته على أمته ففي زوالها قولان: نعم، لما ذكر في ولايته على البنت. و: لا، لقوة الولاية المالكية، ومن ثم يملك الكافر المسلم وإن أجبر على بيعه، ويتوقف صحة البيع على اختياره، بمعنى أنه لو اختار مشتريا واختار الحاكم غيره قدم مختاره، وهذا نوع ولاية. ولأصالة بقائها في موضع الشك.
وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله.
واختلف كلام العلامة، ففي التحرير (4) استقرب بقاء ولايته عليها. وفي القواعد (5) جزم بزوالها. وكذلك الشهيد في الدروس (6). وهو الأقوى، لثبوت الحجر المانع منها مطلقا.
قوله: «كلمة الاسلام... إلخ».
وأما ولايته على أمته ففي زوالها قولان: نعم، لما ذكر في ولايته على البنت. و: لا، لقوة الولاية المالكية، ومن ثم يملك الكافر المسلم وإن أجبر على بيعه، ويتوقف صحة البيع على اختياره، بمعنى أنه لو اختار مشتريا واختار الحاكم غيره قدم مختاره، وهذا نوع ولاية. ولأصالة بقائها في موضع الشك.
وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله.
واختلف كلام العلامة، ففي التحرير (4) استقرب بقاء ولايته عليها. وفي القواعد (5) جزم بزوالها. وكذلك الشهيد في الدروس (6). وهو الأقوى، لثبوت الحجر المانع منها مطلقا.
قوله: «كلمة الاسلام... إلخ».