فلا يثبت ما يجب به القصاص إلا بشاهدين. ولا يثبت بشاهد وامرأتين. وقيل: تجب به الدية. وهو شاذ.
ولا بشاهد ويمين، ويثبت بذلك ما موجبه الدية، كقتل الخطأ والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجائفة.
____________________
ذبح هذا فقد أحيا هذا، وقد قال الله تعالى: ﴿ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا﴾ (1).
فخلى عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال» (2).
وبمضمون هذه الرواية عمل الأكثر، مع أنها مرسلة مخالفة للأصل.
والأقوى تخيير الولي في تصديق أيهما شاء، والاستيفاء منه كما سبق.
وعلى المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل درء القصاص عنهما وإذهاب حق المقر له، مع أن مقتضى التعليل ذلك. ولو لم يرجع الأول عن إقراره، فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضا. والمختار التخيير مطلقا.
قوله: «فلا يثبت ما يجب به القصاص... إلخ».
القول بعدم ثبوت ما يجب به القصاص بشاهد وامرأتين للشيخ في الخلاف (3) وابن إدريس (4)، عملا بالقاعدة المشهورة من أن قبول شهادة المذكورين مشروطة بكون متعلقه المال، ولرواية محمد بن الفضيل عن الرضا
فخلى عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال» (2).
وبمضمون هذه الرواية عمل الأكثر، مع أنها مرسلة مخالفة للأصل.
والأقوى تخيير الولي في تصديق أيهما شاء، والاستيفاء منه كما سبق.
وعلى المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل درء القصاص عنهما وإذهاب حق المقر له، مع أن مقتضى التعليل ذلك. ولو لم يرجع الأول عن إقراره، فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضا. والمختار التخيير مطلقا.
قوله: «فلا يثبت ما يجب به القصاص... إلخ».
القول بعدم ثبوت ما يجب به القصاص بشاهد وامرأتين للشيخ في الخلاف (3) وابن إدريس (4)، عملا بالقاعدة المشهورة من أن قبول شهادة المذكورين مشروطة بكون متعلقه المال، ولرواية محمد بن الفضيل عن الرضا