____________________
قال: لأن الولد من البيضة اليسرى» (1).
وهذا الخبر خاص، فيكون مقدما على ذلك العام، مع اشتراكهما في الحسن، وما صح في ذلك مقطوع كما تقدم. ولأنهما متفاوتتان في المنفعة، فيناسبهما التفاوت في الدية.
وجمع الراوندي (2) بين الروايتين بحمل الأولى على من لا يصلح للتولد، كالشيخ اليائس من الجماع، والثانية على غيره.
وذهب ابن الجنيد (3) إلى أن في اليمنى نصف الدية، وفي اليسرى تمام الدية، محتجا بأن الولد منها، ففي فواتها فوات منفعة تامة، فتجب الدية لذلك كغيرها من المنافع.
وقد يترجح الأول بكثرة رواياته، وشهرة مضمونها، ومناسبتها لغيرها مما في البدن منه اثنان. وقد أنكر بعض الأطباء انحصار التولد في (4) الخصية اليسرى.
ونسبه الجاحظ في حياة الحيوان (5) إلى العامة. وقوة المنفعة لا تؤثر في زيادة الدية، كما لا تزيد اليد الباطشة عن الضعيفة، وكذلك العين. ولو صح نسبة التولد إلى الأئمة عليهم السلام لم يلتفت إلى إنكار منكره، لكن قد عرفت حاله.
قوله: «وفي ادرة الخصيتين... إلخ».
وهذا الخبر خاص، فيكون مقدما على ذلك العام، مع اشتراكهما في الحسن، وما صح في ذلك مقطوع كما تقدم. ولأنهما متفاوتتان في المنفعة، فيناسبهما التفاوت في الدية.
وجمع الراوندي (2) بين الروايتين بحمل الأولى على من لا يصلح للتولد، كالشيخ اليائس من الجماع، والثانية على غيره.
وذهب ابن الجنيد (3) إلى أن في اليمنى نصف الدية، وفي اليسرى تمام الدية، محتجا بأن الولد منها، ففي فواتها فوات منفعة تامة، فتجب الدية لذلك كغيرها من المنافع.
وقد يترجح الأول بكثرة رواياته، وشهرة مضمونها، ومناسبتها لغيرها مما في البدن منه اثنان. وقد أنكر بعض الأطباء انحصار التولد في (4) الخصية اليسرى.
ونسبه الجاحظ في حياة الحيوان (5) إلى العامة. وقوة المنفعة لا تؤثر في زيادة الدية، كما لا تزيد اليد الباطشة عن الضعيفة، وكذلك العين. ولو صح نسبة التولد إلى الأئمة عليهم السلام لم يلتفت إلى إنكار منكره، لكن قد عرفت حاله.
قوله: «وفي ادرة الخصيتين... إلخ».