أما العوراء ففي خسفها روايتان، إحداهما: ربع الدية، وهي متروكة، والأخرى: ثلث الدية، وهي مشهورة، سواء كانت خلقة أو بجناية جان. ووهم هنا واهم، فتوق زلله.
____________________
في الاجماع. وكيف كان، فالأظهر هو القول الأول.
قوله: «وفي العين الصحيحة من الأعور... إلخ».
أجمع المسلمون على أن في العينين معا الدية، وفي إحداهما من الصحيح نصف الدية، لأنها مما في البدن منه اثنان، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «في العينين الدية» (1). وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله: «في العين خمسون من الإبل» (2). وهذا يشمل عين الأعور وغيرها.
لكن روى أصحابنا روايات (3) متعددة عن الأئمة عليهم السلام أن في عين الأعور الدية كاملة إذا لم يكن استحق دية الأخرى. والمعنى فيه: أنه يكون قد أذهب جميع بصره، فعليه الدية لذلك. وعلى تقدير استحقاقه دية الأخرى تكون الأخرى بمنزلة الموجودة، لأنه أخذ عوضها أو استحقه، فتكون دية الصحيحة على أصلها بنصف دية كاملة.
ووافقنا بعض (4) العامة على وجوب دية كاملة لعين الأعور. وبقي
قوله: «وفي العين الصحيحة من الأعور... إلخ».
أجمع المسلمون على أن في العينين معا الدية، وفي إحداهما من الصحيح نصف الدية، لأنها مما في البدن منه اثنان، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «في العينين الدية» (1). وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله: «في العين خمسون من الإبل» (2). وهذا يشمل عين الأعور وغيرها.
لكن روى أصحابنا روايات (3) متعددة عن الأئمة عليهم السلام أن في عين الأعور الدية كاملة إذا لم يكن استحق دية الأخرى. والمعنى فيه: أنه يكون قد أذهب جميع بصره، فعليه الدية لذلك. وعلى تقدير استحقاقه دية الأخرى تكون الأخرى بمنزلة الموجودة، لأنه أخذ عوضها أو استحقه، فتكون دية الصحيحة على أصلها بنصف دية كاملة.
ووافقنا بعض (4) العامة على وجوب دية كاملة لعين الأعور. وبقي