أحدهما: على الغني عشرة قراريط، وعلى الفقير خمسة قراريط، اقتصارا على المتفق.
والآخر: يقسطها الإمام على ما يراه، بحسب أحوال العاقلة. وهو أشبه.
____________________
تحملا. وعليه يتفرع ما إذا لم تف العاقلة بالدية، فإنه يرجع بها أو بباقيها على القاتل على الأول. وهو اختيار الشيخ في النهاية (1) وجماعة (2). والأصح أنه لا يدخل في الضمان مطلقا.
قوله: «وفي كمية التقسيط... إلخ».
القولان للشيخ في كل واحد من المبسوط (3) والخلاف (4). واحتج للأول بأنه المتفق عليه، وما زاد عنه مختلف فيه، والأصل براءة الذمة من الزائد.
والمتوسط هنا في معنى الفقير، لأن المراد منه من ليس بغني.
واختار المصنف والعلامة (5) في أحد قوليه الثاني، لأصالة عدم التقدير، وعدم وجود دليل صالح له. ولأنه دين وجب على العاقلة عند أجله، فيجب أداؤه كغيره من الديون. ولأن التقديرات تتوقف على النص، ولا يجري فيها القياس عند كثير ممن قال به، فعند المانع منه - كأصحابنا - أولى. وهذا هو الأظهر.
قوله: «وفي كمية التقسيط... إلخ».
القولان للشيخ في كل واحد من المبسوط (3) والخلاف (4). واحتج للأول بأنه المتفق عليه، وما زاد عنه مختلف فيه، والأصل براءة الذمة من الزائد.
والمتوسط هنا في معنى الفقير، لأن المراد منه من ليس بغني.
واختار المصنف والعلامة (5) في أحد قوليه الثاني، لأصالة عدم التقدير، وعدم وجود دليل صالح له. ولأنه دين وجب على العاقلة عند أجله، فيجب أداؤه كغيره من الديون. ولأن التقديرات تتوقف على النص، ولا يجري فيها القياس عند كثير ممن قال به، فعند المانع منه - كأصحابنا - أولى. وهذا هو الأظهر.