____________________
القود، لأنه قتله عدوانا لاستبقاء (1) نفسه، فصار كما لو قتل المضطر إنسانا فأكله، فإنه يلزمه القصاص.
وخالف في ذلك بعض العامة (2)، محتجا بأنه قتله دفعا عن نفسه، فأشبه قتل الصائل. وأوجب القصاص على المكره، لأن المكره له كالآلة.
وأجيب بمنع القياس على الصائل مع وجود الفارق، لأن الصائل متعد متمكن من دفعه، ولهذا لا يأثم [قاتل] (3) الصائل، بخلاف المكره، فإنه يأثم كالمختار. وبهذا يبطل كونه آلة.
وأما المكره فيخلد الحبس، لرواية علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: «في رجل أمر رجلا بقتل رجل، فقال: يقتل الذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في السجن حتى يموت» (4).
ونسبة المصنف الحكم إلى الرواية يؤذن بالتوقف فيه. ولا بأس به، لصحة الرواية.
وإن كان غير مميز - صبيا أو مجنونا - فالقود على الآمر، لأنهما كالآلة.
ولا فرق هنا بين الحر والعبد.
وإن كان مميزا غير بالغ، فإن كان حرا فلا قود، لأن عمد الصبي مختارا خطأ فكيف مع الإكراه! وتجب الدية على عاقلة المباشر.
وخالف في ذلك بعض العامة (2)، محتجا بأنه قتله دفعا عن نفسه، فأشبه قتل الصائل. وأوجب القصاص على المكره، لأن المكره له كالآلة.
وأجيب بمنع القياس على الصائل مع وجود الفارق، لأن الصائل متعد متمكن من دفعه، ولهذا لا يأثم [قاتل] (3) الصائل، بخلاف المكره، فإنه يأثم كالمختار. وبهذا يبطل كونه آلة.
وأما المكره فيخلد الحبس، لرواية علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: «في رجل أمر رجلا بقتل رجل، فقال: يقتل الذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في السجن حتى يموت» (4).
ونسبة المصنف الحكم إلى الرواية يؤذن بالتوقف فيه. ولا بأس به، لصحة الرواية.
وإن كان غير مميز - صبيا أو مجنونا - فالقود على الآمر، لأنهما كالآلة.
ولا فرق هنا بين الحر والعبد.
وإن كان مميزا غير بالغ، فإن كان حرا فلا قود، لأن عمد الصبي مختارا خطأ فكيف مع الإكراه! وتجب الدية على عاقلة المباشر.