وكذا لو قطعت المرأة يد رجل فاقتص، ثم سرت جراحته، كان للولي القصاص. ولو طالب بالدية، كان له ثلاثة أرباعها.
ولو قطعت يديه ورجليه، فاقتص، ثم سرت جراحاته، كان لوليه القصاص في النفس، وليس له الدية، لأنه استوفى ما يقوم مقام الدية.
وفي هذا كله تردد، لأن للنفس دية على انفرادها، وما استوفاه وقع قصاصا.
____________________
لأن القصاص في اليدين وقع عوضا عن اليدين، فإذا سرى إلى النفس كان كالقاتل عمدا، فيقتص منه. ولا شيء لقطع اليدين السابق، لوقوعه قصاصا، وإن كان لولا الاستيفاء لدخل في النفس.
قوله: «ولو قطع يهودي... إلخ».
القول المحكي في المسائل الثلاث قبل التردد للشيخ في المبسوط (1).
ووجه الحكم: أن المقتول إذا كان مقطوع اليد بجناية من غير القاتل وقد أخذ ديتها، لا يقتل الجاني إلا بعد رد دية اليد، وإذا أخذت منه الدية [ف] (2) تؤخذ الدية إلا دية اليد، فكذا هنا، لأن كل واحد من المسلم والرجل قد استوفى عوض ما جني عليه، وهو قطع يد الذمي والمرأة، فله الدية إلا قدر ما استوفى. وفي الثالثة يكون قد استوفى ما يقوم مقام الدية، فليس له غيره، كما لو أخذ دية اليد والرجل.
قوله: «ولو قطع يهودي... إلخ».
القول المحكي في المسائل الثلاث قبل التردد للشيخ في المبسوط (1).
ووجه الحكم: أن المقتول إذا كان مقطوع اليد بجناية من غير القاتل وقد أخذ ديتها، لا يقتل الجاني إلا بعد رد دية اليد، وإذا أخذت منه الدية [ف] (2) تؤخذ الدية إلا دية اليد، فكذا هنا، لأن كل واحد من المسلم والرجل قد استوفى عوض ما جني عليه، وهو قطع يد الذمي والمرأة، فله الدية إلا قدر ما استوفى. وفي الثالثة يكون قد استوفى ما يقوم مقام الدية، فليس له غيره، كما لو أخذ دية اليد والرجل.