الفصل الثاني في الشروط المعتبرة في القصاص وهي خمسة:
الأول: التساوي في الحرية أو الرق فيقتل الحر بالحر، والحرة، مع رد فاضل ديته. والحرة بالحرة، والحر، ولا يؤخذ ما فضل، على الأشهر.
____________________
الحكم في هذه المسألة يظهر مما ذكرناه في السابقة، فإن نفس المقتول مضمونة عليهما، والمرأة تساوي جنايتها وهي نصف الدية، فلا شيء لأوليائها مع اختيار قتلها. وعلى العبد نصفها، فينظر النسبة بينه وبين قيمته، فإن تساويا أو كانت القيمة أقل فلا شيء لمولاه. وإن زادت قيمته فالزائد لمولاه ما لم يتجاوز دية الحر، فيرد إليها. وباقي أقسام المسألة ظاهر.
قوله: «فيقتل الحر بالحر والحرة... إلخ».
عدم الأخذ من المرأة على تقدير قتلها زيادة على نفسها هو المشهور في روايات الأصحاب، والمعروف من مذهبهم، لا يعلم فيه مخالف منهم. ومن الروايات الدالة عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: «إن قتلت المرأة الرجل قتلت به، وليس لهم إلا نفسها» (1).
قوله: «فيقتل الحر بالحر والحرة... إلخ».
عدم الأخذ من المرأة على تقدير قتلها زيادة على نفسها هو المشهور في روايات الأصحاب، والمعروف من مذهبهم، لا يعلم فيه مخالف منهم. ومن الروايات الدالة عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: «إن قتلت المرأة الرجل قتلت به، وليس لهم إلا نفسها» (1).