ولو أقر بقتله عمدا، فأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول،
____________________
وذهب الشيخ في النهاية (1) والقاضي (2) وابن إدريس (3) وجماعة (4) إلى اعتبار المرتين، عملا بالاحتياط في الدماء، ولأنه لا ينقص عن الإقرار بالسرقة التي يشترط فيها التعدد، ففيه أولى. وضعفه ظاهر.
قوله: «ولو أقر واحد بقتله عمدا... إلخ».
لأن كل واحد من الإقرارين سبب مستقل في إيجاب مقتضاه على المقر به، ولا يمكن الجمع بين الأمرين، فيتخير الولي في العمل بأيهما شاء، وإن جهل الحال كغيره من الأقارير.
ويؤيده رواية الحسن بن صالح قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ، فقال: إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل» (5).
قوله: «ولو أقر بقتله عمدا... إلخ».
قوله: «ولو أقر واحد بقتله عمدا... إلخ».
لأن كل واحد من الإقرارين سبب مستقل في إيجاب مقتضاه على المقر به، ولا يمكن الجمع بين الأمرين، فيتخير الولي في العمل بأيهما شاء، وإن جهل الحال كغيره من الأقارير.
ويؤيده رواية الحسن بن صالح قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ، فقال: إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل» (5).
قوله: «ولو أقر بقتله عمدا... إلخ».