والأشبه القصاص على الآمر، لأن الإكراه تحقق، والتخلص غير ممكن إلا بأحدهما.
____________________
إن كان المأمور مميزا، لأنه هو المباشر، والسبب هنا على تقدير تسليمه ضعيف جدا. وإن كان غير مميز فالقود على الآمر، لضعف المباشر.
ولو أكرهه على قتل نفسه، بأن قال: اقتل نفسك وإلا قتلتك، فقتل نفسه، ففي وجوب القصاص على المكره وجهان، منشؤهما أن الإكراه هل يتحقق للعاقل (1) على هذا الوجه أم لا؟
أحدهما: نعم، فيجب القصاص على المكره، لأنه بالإكراه على القتل والإلجاء إليه قاتل له.
وأظهرهما: المنع، وأن ذلك ليس بإكراه حقيقة، لأن المكره من يتخلص بما امر به عما هو أشد عليه، وهو الذي خوفه المكره به، وهنا المأمور به القتل المخوف به القتل، ولا يتخلص بقتل نفسه عن القتل، فلا معنى لإقدامه عليه.
فظهر بذلك رجحان عدم تحقق إكراه العاقل عليه.
نعم، لو كان التهدد بقتل أشد مما يقتل به المكره نفسه، كقتل فيه تعذيب، اتجه تحقق الإكراه حينئذ، لأن المكره يتخلص بما امر به عما هو أشد عليه، وهو نوع القتل الأسهل من النوع الأشق، فيجب القصاص فيه كغيره.
قوله: «يصح الإكراه فيما دون النفس... إلخ».
ولو أكرهه على قتل نفسه، بأن قال: اقتل نفسك وإلا قتلتك، فقتل نفسه، ففي وجوب القصاص على المكره وجهان، منشؤهما أن الإكراه هل يتحقق للعاقل (1) على هذا الوجه أم لا؟
أحدهما: نعم، فيجب القصاص على المكره، لأنه بالإكراه على القتل والإلجاء إليه قاتل له.
وأظهرهما: المنع، وأن ذلك ليس بإكراه حقيقة، لأن المكره من يتخلص بما امر به عما هو أشد عليه، وهو الذي خوفه المكره به، وهنا المأمور به القتل المخوف به القتل، ولا يتخلص بقتل نفسه عن القتل، فلا معنى لإقدامه عليه.
فظهر بذلك رجحان عدم تحقق إكراه العاقل عليه.
نعم، لو كان التهدد بقتل أشد مما يقتل به المكره نفسه، كقتل فيه تعذيب، اتجه تحقق الإكراه حينئذ، لأن المكره يتخلص بما امر به عما هو أشد عليه، وهو نوع القتل الأسهل من النوع الأشق، فيجب القصاص فيه كغيره.
قوله: «يصح الإكراه فيما دون النفس... إلخ».