____________________
واحدة، ويقدر العضو مبانا منه بالجناية، فتدخل ديته في دية النفس. وكذا لو انفصل حيا ثم مات بالجناية. وإن عاش فدية العضو حسب.
ولو تأخر سقوط الجنين عن العضو، وشككنا في حياته حالة انفصال العضو منه وعدمها، احتمل الاقتصار على نصف المائة، لأصالة عدم الحياة حينئذ، ولأنه المتيقن. وكذا لو أوجبنا الغرة لكماله وجب هنا نصفها.
واختار المصنف - رحمه الله - وجماعة (1) مراجعة القوابل وأهل المعرفة (2)، فإن أخبروا بأنها يد من لم تخلق فيه الحياة فالواجب [فيه] (3) نصف دية الجنين، وإن قالوا إنها يد من خلقت فيه الحياة فنصف الدية.
وهذا حسن مع إمكان الحكم بذلك، وإلا فالأصل البراءة من الزائد.
ثم على تقدير الحكم بجناية فالإشكال واقع في ذكوريته وأنوثيته، والمتيقن نصف دية الأنثى، فإن انفصل ذكرا أكمل، ولو استمر الاشتباه - بأن ماتت - فالحكم كما سبق (4) من القرعة أو نصف الديتين.
قوله: «في قطع رأس الميت المسلم الحر... إلخ».
ولو تأخر سقوط الجنين عن العضو، وشككنا في حياته حالة انفصال العضو منه وعدمها، احتمل الاقتصار على نصف المائة، لأصالة عدم الحياة حينئذ، ولأنه المتيقن. وكذا لو أوجبنا الغرة لكماله وجب هنا نصفها.
واختار المصنف - رحمه الله - وجماعة (1) مراجعة القوابل وأهل المعرفة (2)، فإن أخبروا بأنها يد من لم تخلق فيه الحياة فالواجب [فيه] (3) نصف دية الجنين، وإن قالوا إنها يد من خلقت فيه الحياة فنصف الدية.
وهذا حسن مع إمكان الحكم بذلك، وإلا فالأصل البراءة من الزائد.
ثم على تقدير الحكم بجناية فالإشكال واقع في ذكوريته وأنوثيته، والمتيقن نصف دية الأنثى، فإن انفصل ذكرا أكمل، ولو استمر الاشتباه - بأن ماتت - فالحكم كما سبق (4) من القرعة أو نصف الديتين.
قوله: «في قطع رأس الميت المسلم الحر... إلخ».