ولو قتل وعليه دين، فإن أخذ الورثة الدية، صرفت في ديون المقتول ووصاياه كماله.
وهل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون؟ قيل: نعم، تمسكا بالآية. وهو أولى. وقيل: لا. وهو مروي.
____________________
عامدا والآخر شبيه العمد.
ومنهم (1) من قال في شريك الأب إنه لا قصاص على أحدهما. ووافقنا في مسألة الخاطئ والعامد.
ومنهم من (2) ألحق شريك السبع بشريك الخاطئ في نفي القصاص عنه.
وإلى خلافهم أشار المصنف - رحمه الله - بقوله: «ويقتضي المذهب ... إلخ».
قوله: «للمحجور عليه لفلس أو سفه... إلخ».
هنا مسألتان:
الأولى: إذا كان مستحق القصاص محجورا عليه، نظر إن كان مسلوب العبارة كالصبي والمجنون فعفوه لغو. وإن كان الحجر عليه لحق غيره، كالمحجور عليه للفلس، فله أن يقتص. ولو عفا عن القصاص سقط.
وأما الدية، فإن قلنا موجب العمد أحد الأمرين فليس له العفو عن المال.
ومنهم (1) من قال في شريك الأب إنه لا قصاص على أحدهما. ووافقنا في مسألة الخاطئ والعامد.
ومنهم من (2) ألحق شريك السبع بشريك الخاطئ في نفي القصاص عنه.
وإلى خلافهم أشار المصنف - رحمه الله - بقوله: «ويقتضي المذهب ... إلخ».
قوله: «للمحجور عليه لفلس أو سفه... إلخ».
هنا مسألتان:
الأولى: إذا كان مستحق القصاص محجورا عليه، نظر إن كان مسلوب العبارة كالصبي والمجنون فعفوه لغو. وإن كان الحجر عليه لحق غيره، كالمحجور عليه للفلس، فله أن يقتص. ولو عفا عن القصاص سقط.
وأما الدية، فإن قلنا موجب العمد أحد الأمرين فليس له العفو عن المال.