____________________
قوله: «وتؤخذ الصحيحة بالمثقوبة... إلخ».
ثقب الأذن خصوصا للنساء يعد جمالا، ولا يفوت معه شيء من العضو، فلا يغير حكم الأذن في القصاص لها من الأذن التامة، وأخذ الدية التامة. هذا إذا لم يكن الثقب موجبا شينا ولا نقصانا وإلا كان كالخرم.
وأما المخرومة (١) فهي ناقصة بالنسبة إلى غيرها، فإذا قطع مخروم الأذن أذنا تامة قطعت أذنه قطعا، لأنها أقل من الواجب، وأخذ منه من الدية بقدر ما كان قد ذهب من المخرومة.
ولو انعكس، فقطع الصحيح أذنا مخرومة ففي الاقتصاص منه بجميع أذنه قولان:
أحدهما: نعم، لعموم: ﴿والأذن بالأذن﴾ (2). والزيادة في أذن الجاني تستدرك، بأن يرد عليه ما يقابلها من دية الخرم. وهذا هو الذي اختاره المصنف.
والثاني: المنع، لاستلزامه الظلم بقطع الزائد عما استحق عليه من القصاص. فطريق القصاص أن يقطع من أذن الصحيح مقدار المخرومة إلى حد الخرم، ويترك الباقي، حذرا من قطع ما قابل المخروم وهو غير مستحق، وتؤخذ الحكومة في الباقي. وهذا هو الأجود.
ثقب الأذن خصوصا للنساء يعد جمالا، ولا يفوت معه شيء من العضو، فلا يغير حكم الأذن في القصاص لها من الأذن التامة، وأخذ الدية التامة. هذا إذا لم يكن الثقب موجبا شينا ولا نقصانا وإلا كان كالخرم.
وأما المخرومة (١) فهي ناقصة بالنسبة إلى غيرها، فإذا قطع مخروم الأذن أذنا تامة قطعت أذنه قطعا، لأنها أقل من الواجب، وأخذ منه من الدية بقدر ما كان قد ذهب من المخرومة.
ولو انعكس، فقطع الصحيح أذنا مخرومة ففي الاقتصاص منه بجميع أذنه قولان:
أحدهما: نعم، لعموم: ﴿والأذن بالأذن﴾ (2). والزيادة في أذن الجاني تستدرك، بأن يرد عليه ما يقابلها من دية الخرم. وهذا هو الذي اختاره المصنف.
والثاني: المنع، لاستلزامه الظلم بقطع الزائد عما استحق عليه من القصاص. فطريق القصاص أن يقطع من أذن الصحيح مقدار المخرومة إلى حد الخرم، ويترك الباقي، حذرا من قطع ما قابل المخروم وهو غير مستحق، وتؤخذ الحكومة في الباقي. وهذا هو الأجود.