ولو سرتا فلا قصاص في الأولى، لعدم التساوي. و [له] القصاص في الرجل، لأنه مكافىء.
وهل يثبت القود؟ قيل: لا، لأن السراية عن قطعين، أحدهما لا يوجب القود. والأشبه ثبوته مع رد ما يستحقه المولى.
ولو اقتصر الولي على الاقتصاص في الرجل، أخذ المولى نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية. وكان الفاضل للوارث، فيجتمع له الاقتصاص وفاضل دية اليد، إن كانت ديتها زائدة عن نصف قيمة العبد.
____________________
ثلث الدية وأرش الجناية في ملكه، وهو نصف القيمة. وعلى الثاني أقل الأمرين من ثلث الدية وثلث القيمة، وهو مثل نسبته من القيمة.
والمصنف - رحمه الله - أطلق الحكم بأن للمولى الثلث. والمراد به ثلث الدية إذا لم تكن القيمة أقل منه، كما تحقق سابقا.
قوله: «لو قطع يده وهو رق... إلخ».
إذا كان الجاني عليه في حالتي الرقية والحرية واحدا، بأن قطع يده وهو رق ثم قطع رجله وهو حر، فإن لم يسر الجرحان ثبت القصاص عليه في الطرف الواقع حال الحرية دون الآخر، وعليه [له] (1) أرش الجناية لمولاه. وإن رضي
والمصنف - رحمه الله - أطلق الحكم بأن للمولى الثلث. والمراد به ثلث الدية إذا لم تكن القيمة أقل منه، كما تحقق سابقا.
قوله: «لو قطع يده وهو رق... إلخ».
إذا كان الجاني عليه في حالتي الرقية والحرية واحدا، بأن قطع يده وهو رق ثم قطع رجله وهو حر، فإن لم يسر الجرحان ثبت القصاص عليه في الطرف الواقع حال الحرية دون الآخر، وعليه [له] (1) أرش الجناية لمولاه. وإن رضي