وهل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال؟ قال في المبسوط (1): لا، لما لا يؤمن من السراية الموجبة لدخول الطرف فيها. وقال في الخلاف (2) بالجواز، مع استحباب الصبر. وهو أشبه.
____________________
لما كان الغرض من القصاص في الأطراف استيفاء الحق مع بقاء النفس، لبقائها في المجني عليه، اعتبر فيه أن لا يكون فيه تغرير بالنفس، وأن يمكن استيفاء المثل. فلا يثبت في الجائفة للمعنى الأول، ولا في كسر العظام للمعنيين معا، بل الثاني أظهر، لأن كسر مطلق العظم لا تغرير فيه، لكن لا وثوق فيه باستيفاء المثل.
وظاهر الأصحاب الاقتصار فيما يمتنع فيه القصاص على الدية مطلقا.
وجوز بعضهم (3) الاقتصار على ما دون الجناية من الشجة التي لا تغرير فيها، وأخذ التفاوت بينها وبين ما استوفاه. فإذا أوضح رأسه مع الهشم، له أن يقتص في الموضحة، ويأخذ للهشم ما بين دية الموضحة والهاشمة، وهو خمس من الإبل. ولو أوضح ونقل، فللمجني عليه أن يقتص في الموضحة، ويأخذ ما بين أرش الموضحة والمنقلة، وهو عشر من الإبل.
والمذهب هو الأول، لأن الاستيفاء على هذا الوجه ليس مماثلا.
قوله: «وهل يجوز الاقتصاص... الخ».
قد اختلف كلام الشيخ في جواز الاقتصاص قبل الاندمال، من حيث عموم
وظاهر الأصحاب الاقتصار فيما يمتنع فيه القصاص على الدية مطلقا.
وجوز بعضهم (3) الاقتصار على ما دون الجناية من الشجة التي لا تغرير فيها، وأخذ التفاوت بينها وبين ما استوفاه. فإذا أوضح رأسه مع الهشم، له أن يقتص في الموضحة، ويأخذ للهشم ما بين دية الموضحة والهاشمة، وهو خمس من الإبل. ولو أوضح ونقل، فللمجني عليه أن يقتص في الموضحة، ويأخذ ما بين أرش الموضحة والمنقلة، وهو عشر من الإبل.
والمذهب هو الأول، لأن الاستيفاء على هذا الوجه ليس مماثلا.
قوله: «وهل يجوز الاقتصاص... الخ».
قد اختلف كلام الشيخ في جواز الاقتصاص قبل الاندمال، من حيث عموم