ولو جنى في الحرم، اقتص منه، لانتهاكه الحرمة.
وهل يلزم مثل ذلك في مشاهد الأئمة عليهم السلام؟ قال به في النهاية.
ودية المرأة على النصف من جميع الأجناس.
ودية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام دية المسلم. وقيل: دية الذمي.
وفي مستند ذلك ضعف.
____________________
قوله: «ولا يقتص من الملتجئ... إلخ».
لا خلاف في الأحكام المذكورة بالنسبة إلى الحرم. وهو مروي في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: «في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحد، ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم، لأنه لم ير للحرم حرمة» (1).
وأما إلحاق مشاهد الأئمة عليهم السلام بالحرم فلا نص عليه، والأصل يقتضي عدم ثبوته، ووجوب استيفاء الحق حيث كان. لكن ألحقها الشيخ في النهاية (2) به، وهو أعلم بالوجه، ولعدم ظهوره نسبه المصنف إليه مقتصرا عليه.
قوله: «ودية ولد الزنا... إلخ».
ودية الذمي: ثمان مائة درهم، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا.
لا خلاف في الأحكام المذكورة بالنسبة إلى الحرم. وهو مروي في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: «في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحد، ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم، لأنه لم ير للحرم حرمة» (1).
وأما إلحاق مشاهد الأئمة عليهم السلام بالحرم فلا نص عليه، والأصل يقتضي عدم ثبوته، ووجوب استيفاء الحق حيث كان. لكن ألحقها الشيخ في النهاية (2) به، وهو أعلم بالوجه، ولعدم ظهوره نسبه المصنف إليه مقتصرا عليه.
قوله: «ودية ولد الزنا... إلخ».
ودية الذمي: ثمان مائة درهم، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا.