وعلى هذا، يكون القصاص في اليمنى باقيا، ويؤخر حتى يندمل اليسار، توقيا من السراية بتوارد القطعين.
فأما الدية، فإن كان الجاني سمع الأمر بإخراج اليمنى، فأخرج اليسار مع العلم أنها لا تجزي، وقصده إلى إخراجها، فلا دية أيضا.
ولو قطعها مع العلم، قال في المبسوط: سقط القود إلى الدية، لأنه بذلها للقطع، فكانت شبهة في سقوط القود.
وفيه إشكال، لأنه أقدم على قطع ما لا يملكه، فيكون كما لو قطع
____________________
الأصابع على قول بعضهم، وكما لو عفا أحد الوليين، أو كان المشارك في القتل ممن لا يقتص منه كالأب، فإذا كان جائزا في النفس ففي الطرف أولى.
وفيه نظر، لمنع جواز استيفاء الزائد في مسألة الأصابع وغيرها. وقد تقدم (١). وجواز استيفاء أحد الوليين مع عفو الآخر وشبهه بدليل خارج، وإلا كان مقتضى الدليل منعه. ولأن الاقتصاص في المتنازع يؤدي إلى الجناية بغير حقه، لأنه يتلف عليه أنملتين وله واحدة، وقد قال تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (2) والمماثلة هنا منتفية. وفي القواعد (3) استشكل الحكم بالجواز. وله وجه إن لم يكن الراجح المنع.
قوله: «إذا قطع يمينا فبذل شمالا... إلخ».
وفيه نظر، لمنع جواز استيفاء الزائد في مسألة الأصابع وغيرها. وقد تقدم (١). وجواز استيفاء أحد الوليين مع عفو الآخر وشبهه بدليل خارج، وإلا كان مقتضى الدليل منعه. ولأن الاقتصاص في المتنازع يؤدي إلى الجناية بغير حقه، لأنه يتلف عليه أنملتين وله واحدة، وقد قال تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (2) والمماثلة هنا منتفية. وفي القواعد (3) استشكل الحكم بالجواز. وله وجه إن لم يكن الراجح المنع.
قوله: «إذا قطع يمينا فبذل شمالا... إلخ».